قانون الجنسية الجديد في الكويت 2026
يتضمن قانون الجنسية الجديد في الكويت كافة التفاصيل التي تتعلق بمنح الجنسية للأجانب أو السكان الأصليين الذين كانوا يعيشون داخل أراضي الدولة قبل سنة 1920م بصفة أصلية، وتطرق القانون كذلك إلى الحالات التي تسقط فيها الجنسية عن المواطن الكويتي نظرًا للقيام ببعض الأعمال التي تقتضي ذلك.
قانون الجنسية الجديد في الكويت
فيما يلي مواد قانون الجنسية الجديد في الكويت: [1]
| رقم المادة | نص المادة |
| المادة رقم 1 | الكويتيون أساسًا هم المستوطنون في الكويت قبل سنة 1920م، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون.
وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع. ويعتبر الشخص محافظًا على إقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت. |
| المادة رقم 2 | يكون كويتيًا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي. |
| المادة رقم 3 | يكون كويتيا:
|
| المادة رقم 4 | يجوز بمرسوم -بناءً على عرض وزير الداخلية- منح الجنسية الكويتية لكل أجنبي بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الاتية:
ويجوز بمرسوم -بناءً على عرض وزير الداخلية- منح الجنسية الكويتية لكل أجنبي بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الاتية:
ويحدد بقانون العدد الذى يجوز منحة الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذة المادة. |
| المادة رقم 5 | استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم -بناءً على عرض وزير الداخلية- لمن يأتى:
|
| المادة رقم 6 | لا يكون لمن كسب الجنسية وفقًا لأحكام المادة 3 والمادة 4 والمادة 5 والمادة 7 والمادة 8 من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء 30 سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية.
ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا التعديل، وتحسب هذه المدة بالنسبة إلى هؤلاء اعتبارا من 6 يوليو 1966م إذا كان كسبهم الجنسية قبل هذا التاريخ. ولا يكون للمذكورين في الفقرتين السابقتين حق الترشيح أو التعيين في اي هيئة نيابية. |
| المادة رقم 7 | لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية، حسب أحكام المادة السابقة.
أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبة الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسرى هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون. |
| المادة رقم 7 مكررًا | يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنسين وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية، وكذا للراشدين من أحفاد المتجنسين من أولاده الذكور، إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البند 2 والبند 3 والبند 5 من المادة 4 من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت منذ تاريخ كسب من تلقوا عنه الجنسية الكويتية لهذه الجنسية.
كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية. وتقدم طلبات الحصول على الجنسية الكويتية بالتطبيق للفقرتين السابقتين في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يماثلهم قانونا، ولا تقبل أي طلبات بعد انقضاء هذه المهلة. ويقدم وزير الداخلية لمجلس الأمة، خلال 3 أشهر من إنقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة بيانا بأسماء من تقدموا برغبتهم في الحصول على الجنسية الكويتية في الميعاد. |
| المادة رقم 7 مكررًا أ | يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرًا أو طلق أمه طلاقًا بائنًا أو توفى عنها، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد. |
| المادة رقم 8 | لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية. |
| المادة رقم 9 | إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية وفقًا لأحكام المادتين السابقتين، فأنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الاصلية أو كسبت جنسية اخرى. |
| المادة رقم 10 | المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبى لاتفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت فى جنسية زوجها بناءً على طلبها. |
| المادة رقم 11 | يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارًا بجنسية أجنبية، وتفقد زوجته الكويتية جنسيتها، إلا إذا أعلنت رئيس دوائر الشرطة والأمن العام في خلال سنة من تاريخ علمها بتجنس زوجها أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية.وكذلك يفقد الاولاد القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية ابيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية ولهم أن يعلنوا رئيس دوائر الشرطة والأمن العام باختيار جنسيتهم الكويتية الاصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
ومع ذلك يجوز للكويتي الذي تجنس بجنسية أجنبية أن يسترد جنسيته الكويتية إذا طلب ذلك وتخلى عن جنسيته الأجنبية. |
| المادة رقم 11 مكررًا | على الأجنبى الذى حصل على الجنسية الكويتية وفقًا لأحكام المادة 4 والمادة 5 والمادة 7 والمادة 8 من هذا القانون أن يتنازل عن جنسيتة الأجنبية -إذا كان لة جنسية أخرى- خلال 3 شهور من تاريخ حصولة على الجنسية الكويتية، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذة المدة ما يثبت ذلك، والا اعتبر المرسوم الصادر بمنحة الجنسية كأن لم يكن من تاريخ صدورة.
وتسحب الجنسية فى هذة الحالة بمرسوم -بناءً على عرض وزير الداخلية- ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممكن يكونوا قد كسبها معة بطريق التبعية. |
| المادة رقم 12 | يجوز للمرأة الكويتية التي فقدت جنسيتها طبقا لأحكام المادتين السابقتين أن تسترد جنسيتها الكويتية عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك، وكانت إقامتها العادية في الكويت أو عادت للإقامة فيها. |
| المادة رقم 13 | يجوز بمرسوم، بناءً على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية، وذلك في الحالات الآتية:
|
| المادة رقم 14 | يجوز بمرسوم -بناءً على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام- اسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:
ويترتب على اسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر أن تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده. |
| المادة رقم 15 | يجوز بمرسوم -بناءً على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام- رد الجنسية الكويتية في أي وقت إلى من سحبت منه أو اسقطت عنه طبقًا لأحكام المادتين السابقتين. |
| المادة رقم 16 | ليس للدخول في الجنسية الكويتية ولا لفقدها ولا لاسقاطها ولا لاستردادها أي اثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك.
ويترتب على سحب الجنسية، أو سحب شهادتها، وفقًا لنص البند الأول من المادة 13 والبند أ من المادة 21 استرداد جميع ما صرف ومنح من مزايا وحقوق تكون تقررت بناءً على هذه الجنسية. أما إذا فقدت الجنسية، أو سُحبت أو أسقطت وفقًا لنصوص المادة 10 أو المادة 11 أو المادة 11 مكررا أو البند 2 أو البند 3 أو البند 5 من المادة 13 أو المادة 14 يحرم الشخص من جميع المزايا والحقوق التي تقرّرت استنادًا إليها. وإذا كان سحب الجنسية، أو إسقاطها، لأسباب أخرى خلاف ما تقدم، فإنه واستثناء من أحكام القوانين السارية يجوز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء بعض هذه الحقوق والمزايا وفقًا لما يراه مُحققًا للمصلحة العامة، ويُحدد هذا القرار تلك المزايا والحقوق وشروط ومدة الاحتفاظ بها، وعلى أن يكفل في جميع الأحوال الحق في الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الطعن على هذا القرار. |
| المادة رقم 17 | سن الرشد الواردة في هذا القانون تحدد طبقًا لأحكام القانون الكويتي. |
| المادة رقم 18 | التقريرات واعلانات الاختيار والطلبات والاوراق المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن توجه إلى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، وتقدم في الخارج إلى الهيئات القنصلية المعهود اليها بالنظر في ذلك. |
| المادة رقم 19 | يعطى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية وذلك بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية وفقًا لأحكام هذا القانون. |
| المادة رقم 20 | عبء الاثبات يقع على من يدعي انه يتمتع بالجنسية الكويتية.
ويجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية، وذلك وفقًا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية. |
| المادة رقم 21 | يجوز اثبات الجنسية الكويتية، على الوجه المبين بهذا القانون، بتحقيق تجريه لجأن تعين بمرسوم بناءً على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، ولهذه اللجأن أن تستدل على وجود الجنسية الكويتية باوراق تثبت ذلك، ولها أن تسمع شهودًا موثوقًا بشهادتهم وأن تأخذ بالشهرة العامة أو باي قرينة اخرى تراها كافية في اثبات هذه الجنسية.
ويصدر مرسوم بناءً على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام بتنظيم هذه اللجأن وبالإجراءات التي تسير عليها في اعمالها. |
| المادة رقم 21 مكررًا | تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية. |
| المادة رقم 22 | لا يجوز بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون، اعطاء جواز سفر إلا لمن تثبت له الجنسية الكويتية بموجب أحكام هذا القانون. |
| المادة رقم 23 | جوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون، وكذلك الجوازات التي تصدر في خلال مدة السنتين المذكورتين في المادة السابقة لمن لا يحمل شهادة الجنسية المنصوص عليها في المادة 19، تصبح ملغاة بمجرد انقضاء المدة المذكورة. |
| المادة رقم 24 | ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من وقت نشره.
وتصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام. |
شاهد أيضًا: قانون العمل الكويتي للوافدين | المادة 71 من الدستور الكويتي | قانون المخدرات الجديد | عدد مواد الدستور الكويتي
تحميل قانون الجنسية الجديد في الكويت
يمكن تحميل قانون الجنسية الجديد في الكويت “من هنا” مباشرة لاستعراض جميع تفاصيله، والتحقق من المواد التي تم تعديلها بعد إصدار هذا القانون الذي لا يزال ساريًا منذ عقود.
الملخص
يتكون قانون الجنسية الجديد في الكويت من 24 مادة تتطرق إلى جميع تفاصيل حصول الأفراد على جنسية الدولة سواءً كانوا من السكان الأصليين قبل عام 1920م أو الذين يحصلون على الجنسية فيما بعد، وكذلك نص القانون على حالات سقوط الجنسية عن حاملها أو حاملها ومن يتبعه.
