المادة 71 من الدستور الكويتي

المادة 71 من الدستور الكويتي
المادة 71 من الدستور الكويتي

تتطرق المادة 71 من الدستور الكويتي إلى الإجراءات التي يجب اتخاذها إذا طرأ ما يتطلب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير خلال فترة حل مجلس الأمة الكويتي أو فيما بين أدوار انعقاد المجلس، وذلك حتى تضمن الجهات المعنية سير جميع أمور الدولة على النحو الذي يضمن حقوق الأفراد وعدم تعرضهم إلى أي من الأضرار.

المادة 71 من الدستور الكويتي

تنص المادة 71 من الدستور الكويتي على أنه إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال 15 يومًا من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائمًا، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي؛ فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر. [1]

شاهد أيضًا: عدد مواد الدستور الكويتي | نموذج امتحانات الصف الثاني عشر علمي لمادة الدستور

الملخص

تضع المادة 71 من الدستور الكويتي الإطار التشريعي المناسب إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وفي هذه الحالة يجوز للأمير أن يصدر مراسيم في شأنها، وتكون لها قوة القانون شريطة أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.

المراجع

[1]kna.kwدستور دولة الكويت29 نوفمبر 2025