نظام المقاولين بلدية الكويت 2026

نظام المقاولين بلدية الكويت 2026
نظام المقاولين بلدية الكويت

إن نظام المقاولين في بلدية الكويت إطار تنظيمي يهدف إلى تنظيم عمل المقاولين وتحديد الشروط والمعايير المطلوبة لمزاولة الأنشطة الإنشائية والهندسية، ويشمل تسجيل الشركات والمكاتب الهندسية ومتابعة تراخيصها، كما يضمن تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالمشاريع العمرانية، ويعزز الشفافية والكفاءة في تنفيذ المشاريع، ويختلف هذا القانون عن قانون البناء الساري في الوقت الراهن.

نظام المقاولين في بلدية الكويت

فيما يلي تفاصيل نظام المقاولين في بلدية الكويت: [1]

رقم المادة نص المادة
المادة 1 تشكل لجنة تصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم في البلدية من المهندسين ذوي الخبرة والكفاءة اضافة إلى ممثل من الادارة القانونية ويكون تشكيلها كالتالي:

  • أحد نواب مدير عام البلدية رئيسًا.
  • أحد مديري افرع البلدية في المحافظات نائبًا للرئيس.
  • مهندس من ادارة الانظمة الهندسية عضوًا.
  • مهندس من لجنة السلامة عضوًا.
  • ممثل عن الادارة القانونية عضوًا.
  • مهندس من احد فروع البلدية في المحافظات عضوًا.
  • رئيس قسم المقاولين في ادارة الانظمة الهندسية عضوًا ومقررًا.

وتختص اللجنة بأعمال تصنيف مقاولي البناء والهدم والترخيص لهم بذلك ولها أن تتخذ جميع الاجراءات التي تراها لازمة للتأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة من طالب الترخيص قبل أن تصدر قرارها بتصنيفه في الفئة المناسبة. وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار اللجنة مسببًا.

ويجوز لطالب الترخيص أن يتظلم من قرار اللجنة إلى مديرعام البلدية خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بالقرار ويجب أن يكون التظلم مسببًا والا اعتبر مرفوضًا ويتم البت في التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه او في اول اجتماع تعقده اللجنة بعد مضي المدة المقررة.

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لحضور اجتماعها للاستئناس برأيه.

المادة 2 يشترط في المقاول الذي يعهد اليه المالك القيام بأعمال البناء او الهدم الصادر بها ترخيص من البلدية أن يكون مقيدًا بسجل البلدية الخاص بالمقاولين حسب التصنيف اللازم ومرخصًا له منها بمزاولة أعمال البناء والهدم وفقًا للقواعد الواردة بهذا القرار.
المادة 3 يلزم للقيد في السجل والحصول على التراخيص المشار اليها في المادة السابقة ما يأتي:

  • أن يكون لدى المقاول ترخيص صادر من وزارة التجارة والصناعة ساري المفعول لمدة 6 أشهر كحد ادنى يفيد مزاولته مهنة أعمال مقاولات البناء والهدم.
  • ان يكون لدى المقاول مقر دائم في الكويت مخصص لمزاولة هذه المهنة عن طريق احضار عقد تأجير او اثبات ملكية.
  • احضار شهادة موافقة من لجنة السلامة في البلدية.
المادة 4 تسري الشروط الواردة في المادة السابقة على الشركات التي تزاول أعمال مقاولات البناء والهدم وعليها أن تزود البلدية بالاضافة إلى ما تقدم بنسخة من عقد تأسيسها موثق لدى كاتب العدل وجميع التعديلات التي طرأت عليه.
المادة 5 يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أعمال مقاولات البناء والهدم إلى الجهة المتخصصة بالبلدية على الطلب المعد من قبلها لهذا الغرض مرفقًا به المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها بالمادتين «3 و«4 من هذا النظام، ويجب على طالب الترخيص أن يستوفي جميع البيانات المدرجة بالطلب المعتمد من قبل اللجنة.
المادة 6 يعتبر من صدر الترخيص باسمه هو المسؤول عن تنفيذ أعمال البناء والهدم الموكولة اليه مهما تعدد مقاولوا الباطن العاملون معه، وعليه أن يتأكد أن من يتعامل معهم من مقاولي الباطن والموردين الذين يتطلب نشاطهم صدور ترخيص لهم من الجهات المتخصصة حاصلين عليه والا تعرض للجزاءات المنصوص عليها في المادة 17 وللمقاول إذا طرأ مانع يحول دون قيامه بالعمل أن يوكل تنفيذ ومتابعة أعماله إلى مقاول آخر مرخص بفئته نفسها على الاقل بعد اخذ موافقة مسبقة من البلدية.
المادة 7 يتم تصنيف المقاولين لدى البلدية وفقًا لامكانياتهم الفنية والمادية حسب الفئات التالية:

  • الفئة أ: يجب أن يكون لدى المقاول خبرة عملية في مجال الأعمال الانشائية بتخصصات انشائية او معمارية بحث أن تقل خبراتهم العملية في مجال البناء والانشاء عن 5 سنوات شريطة أن يكونوا مقيدين لدى جمعية المهندسين الكويتية ويكون لديه جهاز اداري وفني يتناسب مع التصنيف على أن تكون اقامتهم على كفالة الجهة طالبة الترخيص.

ويسمح للمصنفين بهذه الفئة بمزوالة جميع أعمال مقاولات البناء على اختلاف انواعها على الا يتعدى مجموع مساحات المباني التي يقوم بتنفيذها المقاول من تلك الفئة المذكورة في وقت واحد عن 28,000 متر مربع.

وفي مجال الهدم يسمح للمقيدين بهذه الفئة القيام بجميع أعمال الهدم حسب اللوائح والنظم المتبعة في البلدية.

  • الفئة ب: يجب أن يكون لدى المقاول خبرة عملية في مجال الأعمال الانشائية ومقاولات البناء لا تقل عن 4 سنوات ويعمل لديه على الاقل مهندسين اثنين بتخصصات انشائية او معمارية بحيث لا تقل خبراتهم العملية في مجال البناء والانشاء عن 5 سنوات على أن يكونوا مقيدين لدى جمعية المهندسين الكويتية ويكون لديه جهاز اداري وفني يتناسب مع التصنيف على أن تكون اقامتهم على كفالة الجهة طالبة للترخيص.

ويسمح للمصنفين بهذه الفئة بالاضافة إلى أعمال الفئة ج بمزاولة أعمال مقاولات البناء في السكن الاستثماري والابنية التجارية والصناعية والزراعية فقط بحيث لا يتعدى مجموع مساحات المباني التي يقوم بتنفيذها المقاول من تلك الفئة في وقت واحد عن 20,000 متر مربع.

وفي مجال الهدم يسمح للمقيدين بهذه الفئة القيام بجميع أعمال الهدم في الابنية التي لا يزيد ارتفاعها عن 6 ادوار بما فيها الارضي والميزانين.

  • الفئة ج: يجب أن يكون لدى المقاول خبرة عملية في مجال مقاولات البناء لا تقل عن سنتين ويعمل لديه على الاقل مهندسًا انشائيًا او معماريًا بحيث لا تقل خبرته العملية في مجال البناء والانشاء عن 5 سنوات على أن يكون مقيدًا لدى جمعية المهندسين الكويتية.

ويسمح للمصنفين بهذه الفئة بالاضافة إلى أعمال الفئة د القيام بأعمال مقاولات البناء في السكن الخاص بحيث لا يتعدى مساحات المباني التي يقوم بتنفيذها المقاول من تلك الفئة وقت واحد عن 14,000 متر مربع.

وفي مجال الهدم يسمح للمقيدين بهذه الفئة القيام بأعمال الهدم في ابنية السكن الخاص فقط.

  • الفئة د: يجب أن يكون لدى المقاول عمالة فنية ذات خبرة سابقة في مجال مقاولات البناء ويسمح للمصنفين بهذه الفئة بمزاولة أعمال بناء الملاحق وأعمال الترميم بحيث لا يتعدى مجموع مساحات المباني التي يقوم بتنفيذها المقاول من تلك الفئة في وقت واحد عن 2,000 متر مربع ولا يسمح للمقيدين بهذه الفئة بمزوالة أعمال الهدم.

وفي كل الاحوال فانه يجب بالنسبة هذه الفئات أن يتم الالتزام بقوانين ولوائح البلدية وبشروط رخصة البناء الصادرة للمالك وان يتم البناء والهدم تحت اشراف مكتب هندسي مرخص او تحت اشراف البلدية حسب التصميم الانشائي للمبنى.

المادة 8 يسمح لمقاولي الأعمال المدنية والانشائية المقيدين لدى لجنة المناقصات المركزية أن يقوموا بجميع أعمال البناء والهدم المنصوص عليها بالمادة السابعة من هذه اللائحة بعد استيفاء الشروط التالية:

  • ان يكون لديه تصنيف ساري المفعول من قبل لجنة المناقصات المركزية بإحدى الفئات الانشائية.
  • ان يتم تقديم طلب من قبل صاحب الرخصة التجارية يطلب فيه تسجيل شركته او مؤسسة كمقاول بناء وهدم لدى البلدية.
  • ان يقدم كفالة مصرفية للبلدية سارية المفعول بقيمة 40 الف دينار تخصص لسداد مستحقات الجهة المتضررة من أعماله.

يتم الافراج عن الكفالة المذكورة عند الغاء التسجيل ما لم يكن متحفظًا عليها او تم حجزها لصالح المتقاقدين معه او المتضررين من أعماله عن مستحقات ناشئة عن عقد المقاولة او تكون على المقاول مستحقات اخرى لاي جهة حكومية متضررة من جراء أعمال المقاول المخالفة لانظمة السلامة وحماية المرافق والممتلكات العامة وموارد الثروة العامة.

ويجب على المقاولين المصنفين من قبل لجنة المناقصات المركزية الالتزام بالواجبات والاحكام الواردة في هذه اللائحة وقوانين البلدية وبشروط رخصة البناء الصادرة للمالك ويكون تنفيذ البناء والهدم تحت اشراف مكتب هندسي مرخص.

ويحق للجنة تصنيف وترخيص المقاولين بالبلدية توقيع احد الجزاءات الواردة بالمادة 17 من هذه اللائحة في حالة مخالفتهم لقوانين وأنظمة البلدية.

المادة 9 مدة الترخيص سنتان ويجوز تجديده لمدة مماثلة أو مدد اخرى على أن يقدم طلب التجديد للبلدية على النموذج المعد لذلك قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثة شهور على الأقل.

وتتولى اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى بحث طلبات التجديد على ضوء البيانات المتوافرة لديها عن المقاول خلال مدة الترخيص السابقة وتصدر قرارها اما بالموافقة على التجديد في ذات الفئة المصنف بها المقاول أصلًا أو نقله إلى فئة أخرى أعلى أو أدنى بناء على الشروط المتوافرة لديها، كما يجوز لها رفض طلب التجديد.

وإذا رأت اللجنة عدم توافر الشروط التي تم تصنيف المقاول على أساسها فيجوز لها تنزيل تصنيفه إلى الفئة الأقل.

ويجب أن يكون قرار اللجنة مسببًا في حالة رفض طلب التجديد وكذلك في حالة تنزيل تصنيف المقاول إلى الفئة الأقل من الفئة التي كان مصنفًا فيها سابقًا.

وفي حالة عدم قيام المقاول بتنفيذ أي أعمال بناء أو هدم خلال فترة الترخيص السابقة فانه يحق للجنة الغاء تصنيفه أو تمهله فترة تجديد أخيرة مدتها سنتان تعتبر بمثابة انذار له لعدم قيامه بأي أعمال.

وللمقاول التظلم إلى مدير عام البلدية من قرار اللجنة خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بالقرار ويجب أن يكون التظلم مسببًا والا اعتبر مرفوضًا، ويتم البت في التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه أو في أول اجتماع تعقده اللجنة بعد مضي المدة المقرره.

المادة 14 يجب على المقاول تقديم نسخة من العقد المبرم بينه وبين المالك إلى البلدية مبينا فيه مدة العقد الزمنية ونوعية العمل المطلوب ومراحله والقيمة التعاقدية المتفق عليها قبل البدء في تنفيذ أعمال البناء او الهدم، ويجب على المقاول وضع لوحة ارشادية في المواقع التي يقوم بتنفيذها تحتوي على البيانات التالية: اسم المشروع. اسم مالك المشروع، اسم المقاول ورقم قيده المصنف به ورقم الاقرار والتعهد المعتمد من قبل البلدية، اسم المكتب الهندسي المشرف ورقم تعهد الاشراف المعتمد من قبل البلدية، رقم عقد ا لمقاولة ومدة التنفيذ.
المادة 17 إذا ثبت للجنة المنصوص عليها في المادة الاولى أن المقاول قد خالف احكام هذه اللائحة او لائحة البناء او القوانين الاخرى ذات العلاقة او تعامل مع مقاولين غير مرخصين من قبل البلدية او مسجلين لديها او تسبب بحدوث اضرار للمباني المجاورة او قام بتنفيذ مبان معيبة او غير آمنة انشائيًا او غير مرخصة من الجهات المتخصصة او غيرها من المخالفات التي تراها اللجنة فلها أن تتخذ حسب الاحوال احد الجزاءات التالية:

  • انذار المقاول.
  • ايقاف مؤقت للمقاول لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة للأعمال الجديدة المتعاقد عليها وحجز الكفالة.
  • تخفيض فئة تصنيفه إلى الفئة الاقل بالنسبة للمقاولين المصنفين من قبل البلدية وحجز الكفالة.
  • الغاء الترخيص بالنسبة للمقاولين المصنفين من قبل البلدية وحجز الكفالة.
  • شطب تسجيل المقاول المصنف من قبل لجنة المناقصات المركزية من سجلات البلدية وحجز الكفالة.

ويجوز للجنة الجمع بين الايقاف المؤقت وتخفيض الفئة إلى الدرجة الاقل.

وتصدر اللجنة قرارها بالجزاء المناسب لما نسب إلى المقاول بعد استدعائه لسماع اقواله ولا يمنع تغيبه عن الحضور من صدور القرار.

وللمقاول أن يتظلم إلى مدير عام البلدية من قرار الجزاء خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بالقرار، ويجب أن يكون التظلم مسببًا والا غير مرفوض، ويتم البت في التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه او في اول اجتماع تعقده اللجنة بعد مضي المدة المقررة. ويجب اخطار افرع البلدية في المحافظات والجهات المعنية الاخرى بقرار الجزاء لاتخاذ ما تراه لازمًا في حدود اختصاصها.

تحميل نظام المقاولين في بلدية الكويت

يمكن تحميل نظام المقاولين في بلدية الكويت “من هنا” مباشرة لاستعراض جميع التفاصيل التي تتعلق بترخيص المقاولين حسب القرارات والقوانين الأخيرة الصادرة عن البلدية والمعتمدة في الأراضي الكويتية.

الملخص

يشكل نظام المقاولين في بلدية الكويت أداة أساسية لضمان جودة التنفيذ ومصداقية الأعمال الإنشائية، وذلك لأنه يعزز التزام المقاولين بالقوانين والمعايير الفنية، ويضمن رقابة دقيقة على المشاريع، كما يسهم في حماية حقوق المستفيدين وتحقيق السلامة العامة، ويحفز على المنافسة الإيجابية بين الشركات.