قانون الافلاس الكويتي الجديد 2025

قانون الافلاس الكويتي الجديد 2025
قانون الافلاس الكويتي

يصل عدد مواد قانون الافلاس الكويتي الجديد إلى 308 مواد توضح جميع الإجرءات التي يجب اتباعها عند إفلاس المؤسسة، كما نص هذا القانون على العديد من التعرفات، وبدأ بتوضيح الشركات أو الأشخاص الذين يسري عليهم القانون في المادة الثانية، وهو واحد من القوانين المهمة لجميع المؤسسات التي تعاني من مشاكل مالية.

مواد قانون الافلاس الكويتي الجديد

يوضح الجدول التالي مواد قانون الافلاس الكويتي الجديد: [1]

رقم المادة نص المادة
المادة رقم 2 تسري أحكام هذا القانون على:

  • كل شخص طبيعي تثبت له صفة التاجر.
  • الشركات الكويتية، وفروع الشركات الأجنبية، فيما عدا شركات المحاصة. 3- أنظمة الاستثمار الجماعي التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
المادة رقم 3 لا يجوز تقديم طلب تسوية وقائية أو إعادة هيكلة أو شهر الإفلاس بشأن مديونية مستحقة على أي من الجهات المبينة في هذه المادة، إلا بعد انقضاء عشرة أيام عمل من تاريخ إخطار الجهة المبينة قرين كل منها:

  • الشركات التي تملك فيها الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أكثر من نصف رأس المال، يوجه الإخطار للوزير المختص.
  • شركات التأمين، يوجه الإخطار للوحدة.
  • البنوك الكويتية أو الشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، يوجه الإخطار للبنك المركزي.
  • بورصة الكويت أو وكالة المقاصة أو أنظمة الاستثمار الجماعي التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، يوجه الإخطار للهيئة.
المادة رقم 10 على إدارة الإفلاس عرض جميع الطلبات والإخطارات والتظلمات والمذكرات المقدمة لها على رئيس الإدارة أو من ينوب عنه فور ورودها ليتخذ ما يراه بشأنها، وإذا كان الموضوع متعلقة بإجراء معروض على قاضي الإفلاس، فعلى الإدارة عرضها عليه خلال موعد أقصاه يوم العمل التالي لتاريخ ورودها ليتخذ ما يراه بشأنها.
المادة رقم 11 تشكل بقرار من الوزير، لجنة أو أكثر تسمى لجنة الإفلاس تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من الأشخاص الذين يجوز لهم القيام بمهام الأمناء وفقا لهذا القانون، ويجوز أن تضم اللجنة أعضاء آخرين من ذوي الخبرة في الشئون المالية أو القانونية أو الاقتصادية.

ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة رئيسها ونائبه ومدة ونظام عملها والقواعد التنفيذية والإجرائية التي تمكنها من ممارسة اختصاصاتها، والمكافآت المقررة لأعضائها.

ويكون للجنة فريق عمل إداري لمعاونتها في إنجاز مهامها يعين أو ينتدب بقرار من الوزير، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لمعاونتها في عملها، ولا تكون الاستعانة بمقابل إلا بناء على قرار من الوزير، وتخصص وزارة المالية الاعتمادات المالية اللازمة للجنة.

المادة رقم 13 للمدين أن يتقدم لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس خلال موعد أقصاه شهرين من تاريخ التوقف عن الدفع، أو من التاريخ الذي توافرت فيه معلومات لديه ترجح بأنه سيعجز عن سداد ديونه عند استحقاقها، وذلك ما لم يكن أي من الدائنين أو الجهات الرقابية قد تقدم بطلب افتتاح الإجراءات خلال المدة المشار إليها، ولا يترتب على عدم تقديم الطلب خلال المواعيد المبينة بهذه الفقرة عدم قبول الطلب.

ويترتب على تقدم المدين بطلب افتتاح إجراءات شهر الإفلاس غل يد المدين عن إدارة أمواله اعتبارا من تاريخ تقديمه، ويبطل أي تصرف يصدر عنه في أمواله اعتبارا من ذلك التاريخ، ولا يسري ذلك على الأموال التي لا يجوز الحجز عليها أو الأموال اللازمة لنفقة المدين ومن يعول والتكاليف القانونية الخاصة بطلب افتتاح الإجراءات، ويعرض الطلب في يوم تقديمه على قاضي الإفلاس لتعيين أمين مؤقت يتولى إدارة أموال المدين وأعماله.

وتبين اللائحة التنفيذية – بعد استطلاع رأي الجهة الرقابية المعنية بالنسبة للمدينين الخاضعين لرقابتها – الحد الأدنى لمبلغ المديونية التي توقف المدين عن دفعها أو كان سيعجز عن سدادها عند استحقاقها والمشار إليها في هذه المادة.

المادة رقم 20 يقدم الطلب من المدين أو الجهة الرقابية مبينة فيه الإجراء المطلوب وسببه ويرفق به المستندات التالية حسب الأحوال:

  • 1- مذكرة تتضمن وصفة موجزة لوضع المدين الاقتصادي والمالي ومعلومات عن أمواله، بالإضافة إلى بيانات مفصلة عن العاملين لديه.
  • صورة من الرخصة التجارية أو الصناعية للمدين ومن سجله التجاري.
  • صورة من الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة بأعمال المدين عن السنوات المالية الثلاثة السابقة على تاريخ تقديم الطلب.
  • بیان بالقضايا المقامة من المدين وضده، والمبلغ التقديري لكل منها، ولا يعد هذا البيان إقرار من المدين بصحة هذه الديون.
  • بيان بجميع القضايا أو إجراءات التنفيذ أو غيرها من الإجراءات التي سيتم وقفها كأثر على صدور قرار افتتاح الإجراءات وفقا لهذا القانون أو بناء على قرار قاضي الإفلاس.
  • تقرير يتضمن الآتي:
    • توقعات السيولة النقدية للمدين وتوقعات الأرباح والخسائر عن فترة السنة التالية لتقديم الطلب.
    • بيان بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين وعناوينهم الالكترونية والعادية وأرقام هواتفهم وقيمة حقوقهم أو ديونهم والضمانات المقدمة لها إن وجدت، وتصنيف هؤلاء الدائنين والمدينين.
    • بيان تفصيلي بأموال المدين والقيمة التقريبية لكل من هذه الأموال في تاريخ تقديم الطلب، وبيان أية ضمانات أو حقوق للغير تترتب عليها.
  •  تسمية أمين يرشحه مقدم الطلب لتولي مهام أمين إعادة الهيكلة أو أمين التفليسة وفقا الأحكام هذا القانون.
  • بيان ما إذا كان المدين قادر على إدارة أمواله ويرغب في إدارتها وسند ذلك، أم أن مصلحة الدائنين تقتضي تعيين أمين لتولى الإدارة ومبرر ذلك وسنده.
  • بيان أية إجراءات تحفظية تقتضي مصلحة الدائنين اتخاذها وما إذا كانت مصلحة الدائنين تقتضي اتخاذها بشكل عاجل ومبرر ذلك وسنده.
  • ما إذا كان المدين المقدم بشأنه طلب تسوية وقائية أو إعادة هيكلة سيحتاج للحصول على تمويل خلال الفترة من تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات وحتى اعتماد التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان القيمة الإجمالية المقدرة لما سيحتاجه من تمويل خلال الفترة المشار إليها وأغراضه ومدته وضماناته وتأثيره على التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة وعلى حقوق الدائنين المضمونة ديونهم وغيرهم من الدائنين.
  • إذا كان مقدم الطلب شركة، يجب أن يرفق مع الطلب صورة عن قرار الجهة المختصة في الشركة بتخويل مقدم الطلب بتقديم طلب افتتاح الإجراءات، وصورة عن مستندات تأسيس الشركة وأية تعديلات طرأت عليها.
  • أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تدعم المعلومات الواردة بالطلب أو تطلبها إدارة الإفلاس.

وإذا لم يتمكن مقدم الطلب من تقديم أي من البيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة فعليه أن يذكر مبررات ذلك في طلبه.

المادة رقم 46 يجوز للمدين ولجنة الإفلاس، في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها ، الاعتراض لدى قاضي الإفلاس على أعمال الأمين قبل إتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف إجراء العمل إذا كان الاعتراض مقدمة من لجنة الإفلاس.

ويصدر قاضي الإفلاس قراره في الاعتراض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

المادة رقم 53 على المفتش إنجاز المهمة المكلف بتنفيذها وتقديم تقرير لإدارة الإفلاس يبين فيه كيفية تنفيذها وما خلص إليه من نتائج خلال المواعيد المحددة بقرار تكليفه، ويجوز لقاضي الإفلاس أن يمدد مدة تنفيذ المهمة بناء على طلب المفتش.
المادة رقم 57 استثناء من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ودون الإخلال بالحالات التي يتم التبليغ فيها عن طريق الإخطار على النحو المبين بهذا القانون، يجوز إعلان الأوراق المتعلقة بالدعاوي والطلبات والطعون المبينة بهذا القانون عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد المسجل أو أية وسيلة أخرى توافق عليها محكمة الإفلاس أو محكمة الاستئناف كما يجوز أن تتم الإخطارات وتقديم المستندات والمعلومات والبيانات من خلال توفيرها بغرفة بيانات إلكترونية، يتاح لذوي الشأن الوصول إليها عبر الإنترنت من خلال اسم مستخدم ورقم سري يسلم للشخص الذي يجب توجيه الإخطار له أو تزويده بالمستندات والمعلومات والبيانات على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
المادة رقم 78 يجب على المدين أن يقدم شرحا وافية لبنود مقترح التسوية الوقائية أثناء الاجتماعات التي تعقد لمناقشة المقترح وأي تعديلات ترد عليه، ويجوز لأي من الدائنين أو لجنة الدائنين أو ممثلها أو لجنة الإفلاس – في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها – حضور الاجتماعات وابداء الرأي في مقترح التسوية أو تعديلاته.

كما يجب عليه دعوة الدائنين المتأثرين بالتعديلات المقترحة لاجتماعات أخرى للنظر في تلك التعديلات والتصويت عليها.

المادة رقم 94 إذا قرر قاضي الإفلاس إنهاء إجراءات التسوية الوقائية، يجوز له بناء على طلب يقدم إليه من المدين أو الجهة الرقابية أو الدائنين الذين يحق لهم تقديم طلب افتتاح إجراءات وفقا لهذا القانون، أن يقرر افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو افتتاح إجراءات شهر الإفلاس.

وتقوم إدارة الإفلاس، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار بنشره وإعلانه والإفصاح عنه والإخطار به وقيده وفقا للمادة (33) من هذا القانون، ويجوز لقاضي الإفلاس الاكتفاء بقيد القرار في سجل الافلاس والسجل التجاري.

المادة رقم 99 يبقى المدين بعد صدور قرار بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة قائمة بإدارة أعماله وأمواله تحت إشراف الأمين، وله أن يقوم بجميع التصرفات التي يقتضيها نشاطه التجاري بما لا يضر بمصلحة الدائنين، وذلك ما لم يقرر قاضي الإفلاس خلاف ذلك. وللأمين أن يطلب من المدين أو الدائنين أو لجنة الإفلاس أو إدارة الإفلاس أو المراقب أو المفتش تزويده بأي معلومات أو مستندات متوفرة لديهم بشأن ديون المدين أو أعماله أو أمواله، وللأمين اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراقبة عمليات المدين المالية والتحقق من سلامة إدارة المدين لأمواله وأعماله. وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال والتصرفات التي يجب على المدين أن يخطر بها الأمين قبل إتيانها، وتلك التي يجب على المدين الحصول على موافقة الأمين قبل القيام بها.
المادة رقم 130 إذا قرر قاضي الإفلاس إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة، يجوز له بناء على طلب يقدم إليه من المدين أو الأمين أو الجهة الرقابية أو أحد الدائنين أن يقرر افتتاح إجراءات شهر الإفلاس.

وتقوم إدارة الإفلاس، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار بنشره وإعلانه والإفصاح عنه والإخطار به وقيده وفقا للمادة (33) من هذا القانون، ويجوز لقاضي الإفلاس الاكتفاء بقيد الحكم في سجل الافلاس والسجل التجاري.

المادة رقم 141 إذا صدر قرار افتتاح الاجراءات بعد وفاة المدين ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة، أو إذا توفي المدين بعد صدور القرار المشار إليه وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها، وجب تحرير القائمة فورة أو الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة (139) من هذا القانون، وذلك بحضور ورثة المدين أو بعد إخطارهم بالحضور، وفي حالة وفاة المدين بعد صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس وإتمام قائمة الجرد، يقوم ورثته مقامة في إجراءات شهر الإفلاس ولهم أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك، وإلا اختار قاضي الإفلاس من ينوب عنهم وفقا لنص المادة (19) من هذا القانون.
المادة رقم 172 لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس.

وعلى إدارة الإفلاس أن تقوم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس بإعلان منطوقه ونشره والإفصاح عنه في بورصة الكويت للأوراق المالية إذا كان المدين مدرجا فيها، وتكليف المدين بالإفصاح عنه على موقعه الإلكتروني وقيده على النحو المبين بالمادة (33) من هذا القانون، كما تقوم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور ذلك الحكم بنشر ملخصه وإعلانه

المادة رقم 227 مع مراعاة حكم المادة السابقة، يصدر قاضي الإفلاس قراره خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الإذن، فإذا أصدر الإذن، يجب على الدائن أو الأمين مراعاة عدم بيع الأموال الضامنة لديون المدين أو نقل ملكيتها بأقل من قيمتها السوقية خلال الشهرين السابقين على البيع أو نقل الملكية بواقع 10% أو أكثر، وإلا حصل على إذن جديد من قاضي الإفلاس بالبيع أو التملك بهذه القيمة.
المادة رقم 234 إذا استوفي الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزء من الدين، ثم صدر قرار افتتاح الإجراءات بالنسبة لباقي الملتزمين أو أحدهم، لم يجز للدائن أن يشترك في الإجراءات إلا بالباقي من دينه، ويبقى محتفظة بحقه في مطالبة الملتزم – الذي لم يصدر بشأن التزامه قرار افتتاح إجراءات – بهذا الباقي، ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك في الإجراءات وفقا لهذا القانون بما وفاه عن المدين الصادر بشأنه قرار افتتاح الإجراءات.
المادة رقم 247 إذا صدر القرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس بالنسبة للمشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع، أو كانت البضائع لم تدخل بعد في مخازن المشتري أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، أو كان البائع لم ينقل الأوراق المالية أو الحصص أو العقارات لاسم المشتري، جاز للبائع حبس الأموال المشار إليها أو استرداد حيازة ما تخلى عن حيازته منها لغرض تسليمها للمشتري وفسخ عقد البيع.

ومع ذلك لا يجوز استرداد البضائع إذا فقدت ذاتيتها أو تصرف فيها المدين قبل وصولها بغیر تدليس بموجب قائمة الملكية أو وثيقة النقل.

وفي جميع الأحوال يجوز للأمين أو المدين، بعد استئذان قاضي الإفلاس أن يطلب تنفيذ عقد البيع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب الأمين ذلك، جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض – إن كان له مقتضى – والاشتراك به في إجراءات شهر الإفلاس.

المادة رقم 281 إذا أقيمت الدعوى الجزائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أو صدر حكم بذلك وفقا الأحكام المواد السابقة، تظل إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس والصلح محتفظة باستقلالها عن الدعوى الجزائية، دون أن تحال إلى المحكمة الجزائية، أو أن يكون من حق هذه المحكمة التصدي لها، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

تحميل قانون الافلاس الكويتي الجديد

يمكن تحميل قانون الافلاس الكويتي الجديد “من هنا” مباشرة لاستعراض جميع المواد القانونية وضمان الحصول على جميع الخقوق التي ضمنها القانون في حالة التعرض إلى الإفلاس.

الملخص

يتضمن قانون الافلاس الكويتي الجديد أكثر من 300 مادة توضح جميع الإجراءات التي يجب اتخاذها عند التعرض إلى الإفلاس، كما يبين القانون الأشخاص والجهات التي ينطبق عليها، وهو قانون صدر عام 2020م ولا يزال العمل ساريًا به حتى الوقت الراهن من عام 2025م مع بعض التعديلات.