قانون الاثبات الكويتي الجديد pdf

يجمع قانون الإثبات الكويتي الجديد بين النصوص الأصلية والتعديلات التي أجريت عليه مع مرور الوقت لضبط طرق الإثبات في القضايا المدنية والتجارية التي تواكب التقدم المستمر في هذا المجال، وبالاعتماد على هذا القانون تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف، وتسهيل تحصيل الإثبات، مع مراعاة التطورات التشريعية والمبادئ القانونية الحديثة.
مواد قانون الإثبات الكويتي الجديد
يتضمن الجدول التالي أبرز مواد قانون الإثبات الكويتي الجديد: [1]
رقم المادة | نص المادة |
المادة 1 | على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. |
المادة 4 | إذا قضت المحكمة بمباشرة اجراء من اجراءات الإثبات أو ندبت لذلك أحد قضاتها تعين عليها أن تحدد في الحكم تاريخ أول جلسة لمباشرة الاجراء، ويعتبر النطق بالحكم بمثابة اعلان للخصوم بالجلسة المحددة، وذلك في غير حالة اليمين الحاسمة، أو ما ينص عليه القانون من أحوال أخرى. ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب. |
المادة 8 | الاوراق الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. فإذا لم تكسب هذه الاوراق صفة رسمية فلا يكون لها إلا قيمة الاوراق العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم. |
المادة 11 | إذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية كانت الصور حجة في الحدود التالية:
|
المادة 14 | لا تكون الورقة العرفية حجة على الغير في تاريخها إلا منذ أن يكون لها تاريخ ثابت، ويكون تاريخ الورقة ثابتا:
ومع ذلك يجوز للقاضي تبعًا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات. |
المادة 21 | تأشير الدائن على سند الدين بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعتبر حجة عليه إلى أن يثبت العكس، ويكون تأشير الدائن بمثل ذلك حجة عليه أيضًا ولو لم يكن بخطه ولا موقعًا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته. وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه ودون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين. |
المادة 22 | يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده:
ويجب أن يبين في هذا الطلب، أوصاف الورقة، وفحواها تفصيلًا، والواقعة التي يستدل بها عليها، والدلائل والظروف المؤيدة لوجودها تحت يد الخصم، ووجه إلزام الخصم بتقديمها. |
المادة 23 | إذا أثبت الطالب طلبه أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده. وإذا لم يقدم للمحكمة إثبات كاف لصحة الطلب وجب على الخصم المطلوبة منه الورقة أن يحلف يمينًا بأنها لا وجود لها أو انه لا يعلم وجودها ولا مكانها وانه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها. وإذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين سالفة الذكر، اعتبرت صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فان لم يكن قد قدم صورة من الورقة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها وموضوعها. |
المادة 28 | إذا أنكر من تشهد عليه الورقة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو حلف الوارث أو الخلف بعدم علمه أنها صدرت ممن تلقى الحق عنه وظل الخصم الآخر متمسكا بالورقة وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما. وتجري المضاهاة وفقًا للقواعد المقررة في اعمال أهل الخبرة. ويحصل سماع الشهود وفقًا للقواعد المقررة في شهادة الشهود ولا تسمع شهادتهم إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت اليه. |
المادة 32 | وتجري المضاهاة وفقًا للقواعد المقررة في اعمال أهل الخبرة. ويحصل سماع الشهود وفقًا للقواعد المقررة في شهادة الشهود ولا تسمع شهادتهم إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت اليه. ويجوز للمطعون ضده بالتزوير وقف سير التحقيق فيه، في أية حالة كانت عليه بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها. وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط الورقة أو بحفظها إذا طلب الطاعن بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة. |
المادة 37 | يجوز لمن بيده ورقة عرفية أن يختصم من تشهد عليه هذه الورقة ليقر بأنها بخطه أو بامضائه أو ببصمة إصبعه، ولو كان الالتزام الوارد بها غير مستحق الاداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالاجراءات المعتادة. فإذا حضر المدعى عليه وأقر أثبتت المحكمة اقراره، وتكون جميع المصروفات على المدعي، وتعتبر الورقة معترفًا بها إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكرها أو لم ينسبها لسواه. أما إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع فيجري التحقيق وفق القواعد المتقدمة. وإذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع. |
المادة 46 | إذا رفض الشاهد الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو إدارة الكتاب حسب الأحوال تكليفه الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة. ويجوز في أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من إدارة الكتاب بأمر من المحكمة. وإذا كلف الشاهد الحضور تكليفًا صحيحًا ولم يحضر جاز للمحكمة في أحوال الاستعجال الشديد أن تصدر أمرًا بإحضاره، أما في غير هذه الأحوال فيؤمر باعادة تكليف الشاهد الحضور إذا كان لذلك مقتضى، فإذا تخلف جاز للمحكمة اصدار أمر بإحضاره. |
المادة 51 | يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد. ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي الأمور المستعجلة، وتكون مصروفاته كلها على من طلبه، وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود. ويجوز للقاضي سماع شهود نفي بناء على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى. وفيما عدا ذلك تتبع في الشهادة القواعد والاجراءات السالف ذكرها في المواد السابقة. ولا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته. |
المادة 58 | للمحكمة أن تستوجب من يكون حاضرا من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر. وللمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب خصمه، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها القرار. |
المادة 60 | توجه المحكمة الأسئلة التي تراها إلى الخصم، وتوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الإجابة في الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة. وتحصل الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره. وتدون الأسئلة والأجوبة بمحضر الجلسة ويوقع عليها رئيس الجلسة والكاتب والمستجوب، وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه. وإذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك. أما إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور للاستجواب فللمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه. |
المادة 61 | يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه، وان كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها. ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها. ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترط فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين. ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف. |
المادة 68 | يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة. وللمحكمة أن تعدل الصيغة التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها. وإذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه -إن كان حاضرًا بنفسه- أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه والا اعتبر ناكلًا. ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إذا رأت لذلك وجهًا، فإذا لم يكن حاضرا وجب اعلان منطوق الحكم إليه وتكليفه الحضور في الجلسة المحددة لحلف اليمين فإذا حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلًا كذلك. وإذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين. ويعلن هذا المنطوق للخصم أن لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه في الفقرة السابقة. |
المادة 71 | للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه. وتعين في قرارها تاريخ ومكان المعاينة. وتحرر المحكمة محضرا يبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة. وللمحكمة تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويا من كاتب المحكمة. |
المادة 72 | يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة، وتراعى في هذه الحالة الأحكام السابقة. ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة في الحالة سالفة الذكر، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، وعندئذ يكون على القاضي أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في القانون الخاص بتنظيم الخبرة. |
تحميل قانون الإثبات الكويتي الجديد PDF
يمكن تحميل قانون الإثبات الكويتي الجديد بامتداد PDF مباشرة “من هنا” لاستعراض جميع المواد التي يتضمنها وضمان الحصول على الحقوق وفق الإجراءات المتبعة في دولة الكويت.
الملخص
يحرص قانون الإثبات الكويتي الجديد ضمان حقوق الأطراف وتسهيل إجراءات المحاكمة، ويمنح القاضي سلطة تقديرية لضبط الأدلة وتحقيق العدالة، وهو وسيلة لضبط التعاملات المدنية والتجارية المرتبطة بالأوراق والمستندات الرسمية والعرفية، ويُعزز الثقة في النظام القضائي بين المتحاكمين.