قانون التأمينات الاجتماعية الجديد pdf

يتضمن قانون التأمينات الاجتماعية الساري في دولة الكويت 132 مادة توضح جميع حقوق وواجبات الموظفين وأصحاب العمل على السواء، كما أنها تحدد ضوابط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة والمعاشات التقاعدية، بالإضافة إلى توضيح جميع فئات المستفيدين من هذه المعاشات وشروط صرفها أيضًا.
جدول المحتويات
مواد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد
يوضح الجدول التالي أبرز مواد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الساري في الكويت:
رقم المادة | نص المادة حرفيًا |
---|---|
المادة 1 | يعمل بنظام التأمينات الاجتماعية بأحكام القانون المرافق. |
المادة 2 | تسري أحكام القانون المرافق على:
ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون العسكريون من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني وغيرهم من الخاضعين لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961م المشار إليه. |
المادة 3 | على أصحاب الأعمال المرتبطين بعقود تأمين ضد إصابات العمل في إحدى شركات التأمين إنهاء ارتباطاتهم بتلك العقود في اليوم السابق على تاريخ سريان أحكام الباب الرابع من القانون المرافق وذلك بالنسبة للعاملين لديهم الذين تنطبق عليهم تلك الأحكام. |
المادة 4 | يلغى المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960م والقانون رقم 43 لسنة 1971م المشار إليهما، ويوقف العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1972، وبالمرسوم الصادر يمنح علاوة غلاء معيشة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم المشار إليهما وبالباب 12 الخاص بالتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة من القانون رقم 38 لسنة 1964م المشار إليه وكذلك بالمادة 21 من القانون رقم 18 لسنة 1960م المشار إليه وبالمادة 15 من المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1960م المشار إليه وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون المرافق من تاريخ سريان أحكام البابين الثالث والرابع منه، كما يلغى كل حكم مخالف. |
المادة 5 | على وزير المالية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق. ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا للمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960م فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات المنصوص عليها فيه. |
المادة 6 | ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشره وذلك فيما عدا أحكام البابين الأول والثاني وحكم المادة 97 والمادة 133 من القانون المرافق؛ فتسري من أول الشهر التالي لتاريخ نشره. |
المادة 7 | على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون. |
المادة 8 | مثل المؤسسة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام ويكون لمن يوكلهم من موظفي المؤسسة أو غيرهم حق المرافعة عنها أمام المحاكم. ويكون المدير العام مسئولًا عن تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة ويختص بإدارة المؤسسة وكذلك القيام بكل ما نص في قانون أو لائحة على اختصاصه به. ويجوز له أن يفوض في بعض اختصاصاته نواب المدير العام وعليه أن يقدم إلى مجلس الإدارة خلال 3 أشهر تالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي:
|
المادة 9 | تشكل بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة لجنة الاستثمار أموال المؤسسة على أن يكون من بين أعضائها المدير العام. ويكون لهذه اللجنة السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار أموال المؤسسة وإصدار القرارات الاستثمارية اللازمة لذلك. وتكون قرارات اللجنة ومداولاتها سرية ولا يجوز إفشاؤها وتبلغ لمجلس الإدارة في أول اجتماع له للاطلاع عليها. |
المادة 10 | يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل 3 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر يعينه مجلس الإدارة ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة. فإذا تبين وجود عجز في أموال المؤسسة ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بسداده، ويجب في هذه الحالة أن يوضح الخبير أو الخبراء أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه. أما إذا تبين وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة وفي الأغراض الآتية:
|
المادة 11 | ينشأ صندوق لتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي وأعضاء مجلس الأمة، وتتكون موارده من الأموال الآتية:
|
المادة 12 | مع مراعاة أحكام المواد التالية يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين كل مدة يقضيها المؤمن عليه في الخدمة لدى صاحب عمل بما في ذلك مدد الإجازات المرضية وكذا مدد التدريب للخاضعين لأحكام هذا القانون. |
المادة 13 | لا يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين المدد الآتية:
|
المادة 14 | إذا كان المؤمن عليه يعمل في أكثر من عمل من الأعمال الخاضعة لأحكام هذا الباب اقتصر اشتراكه على العمل الأصلي. ويصدر قرار من الوزير بالشروط الواجب توافرها لاعتبار العمل أصليًا. |
المادة 15 | يتحمل صاحب العمل الاشتراكات المنصوص عليها في البند أ والبند ب من أولًا من المادة -11 من هذا القانون عن الفرق بين المرتب الذي يتقاضاه المؤمن عليه وبين الحد الأدنى للمرتب المشار إليه في المادة 1 من هذا القانون. كما يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المشار إليها عن كامل المرتب، وذلك عن المدد الآتية:
|
المادة 17 | يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية:
|
المادة 19 | يستحق معاش التقاعد شهريًا بواقع 65٪ من آخر مرتب شهري عن مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين التي تبلغ 15 سنة يزاد بواقع 2٪ عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى 95% من هذا المرتب وذلك مع مراعاة ما يلي:
|
المادة 40 | إذا حالت الاصابة بين المؤمن عليه وبين اداء عمله اوقف صرف مرتبه على أن تؤدى المؤسسة له خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها معونة مالية تعادل هذا المرتب، ولا يجوز انهاء خدمة المؤمن عليه أثناء هذه الفترة. ويتحمل صاحب العمل مرتب يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها. وتصرف المعونة أسبوعيا أو شهريًا طبقا لنظام صرف مرتب المصاب، أو في نهاية فترة العلاج أن قلت عن أسبوع أو شهر بحسب الأحوال ولا تصرف عن أيام الراحة الأسبوعية إذا كانت بدون مرتب. ويستمر صرف المعونة إلى أن يحل تاريخ عودة المصاب للعمل، أو يثبت العجز، أو تحدث الوفاة أيهما أسبق. ويجوز للمؤسسة وقف صرف المعونة إذا خالف المصاب العلاج، ويستأنف صرفها بمجرد اتباعه له. |
المادة 44 | لا تستحق المعونة المالية في الحالات الآتية:
ولا يجوز التمسك بالحالة أ أو الحالة ب إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري وفقًا للمادة 47 من هذا القانون. |
المادة 55 | تتكون موارد الصندوق المنصوص عليه في هذا الباب من الأموال الآتية:
|
المادة 59 | يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية:
وتضاف إلى مدة الاشتراك في التأمين في حالة الوفاة أو العجز الكامل قبل انتهاء الاشتراك المدة الباقية حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين فرضا. وفي حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يسترد ما يكون قد صرف من مكافأة التقاعد طبقا لحكم المادة ۱۷ – من هذا القانون.
ويكون استحقاق المعاش طبقا للبند 1 والبند 2 بناءً على طلب المؤمن عليه. |
المادة 63 | يكون للمستحقين الآتي ذكرهم سواء أكانوا كويتيين أم غير كويتيين والذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية الحق في تقاضي أنصبة من معاشه وفقا للجدول رقم 1 المرفق لهذا القانون وذلك من أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة:
|
المادة 102 | لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنهما لدى المؤسسة إلا وفاء النفقة محكوم بها من القضاء أو لإداء ما يكون مطلوبا منهم للمؤسسة أو لبنك التسليف والادخار أو لأية جهة حكومية وما لا يجاوز الربع. ويجوز للمؤسسة خصم ما يكون قد استحق لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستحقين عنه في حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم. |
المادة 119 | مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها. |
المادة 120 | يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرًا واحدًا وبغرامة لا تزيد على 225 دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة، أو امتنع عمدا عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من المؤسسة دون وجه حق، ويعاقب بنفس العقوبة كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات غير صحيحة عدم الوفاء بمستحقات المؤسسة كاملة. في جميع الأحوال تحكم المحكمة برد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق. |
تحميل قانون التأمينات الاجتماعية PDF
يمكن تحميل قانون التأمينات الاجتماعية الساري في الكويت بامتداد PDF مباشرة “من هنا” لاستعراض جميع مواده ومعرفة الحقوق التي يحصل عليها الموظفون بموجبه.
الملخص
يتضمن قانون التأمينات الاجتماعية الساري في الكويت 132 مادة، ويمكن لجميع الموظفين وأصحاب العمل قراءة هذه المواد لمعرفة تفاصيل المعاشات التقاعدية وكيفية صرفها بالإضافة إلى التحقق من تفاصيل الاشتراكات ونسبتها من راتب الموظف والنسبة التي يدفعها صاحب العمل وغيرها من المعلومات المهمة.
الأسئلة الشائعة
يتضمن قانون التأمينات الاجتماعية الكويتي 132 مادة.
صدر قانون التأمينات الاجتماعية الساري عام 1976 ثم شهد العديد من التعديلات بعد ذلك.