نظام الضريبة في الكويت 2026

نظام الضريبة في الكويت 2026
نظام الضريبة في الكويت

يعرف نظام الضريبة الجديد في الكويت باسم قانون رقم 157 لسنة 2024م بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، ويتضمن 41 مادة توضح التعاريف اللازمة، وتحدد الكيانات التي يجب عليها تطبيق مواد هذا القانون الذي لا يزال ساريًا منذ إصداره إلى اليوم.

مواد نظام الضريبة في الكويت

فيما يلي تفاصيل مواد نظام الضريبة في الكويت: [1]

رقم المادة نص المادة
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

  • الوزير: وزير المالية.
  • القانون: قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.
  • اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • الإدارة الضريبية: الجهة المختصة المناط بها تطبيق القوانين الضريبية.
  • الضريبة: الضريبة التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، المفروضة بموجب أحكام هذا القانون .
  • مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات: أي مجموعة تكون متواجدة، وإن كان من خلال منشأة دائمة، في أكثر من دولة أو ولاية قضائية تكون الدولة واحدة منها، بلغ مجموع إيراداتها حد الإيرادات.
  • حد الإيرادات: الإيرادات السنوية المجموعة الكيانات متعددة الجنسيات التي تعادل أو تجاوز 750,000,000 يورو في البيانات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي لفترتين ضريبيتين على الأقل ضمن الفترات الضريبية الأربعة السابقة مباشرة للفترة الضريبية، ويجب أن تشمل البيانات المالية الموحدة جميع الإيرادات الناتجة عن الكيانات المشاركة الخاضعة للسيطرة، بما في ذلك إيرادات الكيانات المستبعدة التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان تم استيفاء حد الإيرادات، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
  • المجموعة: كل ما يأخذ إحدى الصورتين الآتيتين:
    • الكيانات المرتبطة من خلال الملكية أو السيطرة، على أن تكون كل من الأصول والالتزامات والدخل والنفقات والتدفقات النقدية لتلك الكيانات مدرجة في البيانات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي أو مستبعدة منها على أساس الحجم أو الأهمية الجوهرية، أو أن الكيانات المرتبطة معروضه للبيع.
    • كيانا يقع في دولة أو ولاية قضائية ولديه منشأة دائمة أو أكثر تقع في دول أو ولايات قضائية أخرى بشرط ألا يكون هذا الكيان جزءا من الكيانات المرتبطة المشار اليها بالبند .
  • الكيان: يشمل ما يأتي:
    • الشركات.
    • كل اتفاق لم يأخذ أحد أشكال الشركات، ويكون الأشخاص الذين أبرموه مسؤولين عن الالتزامات الناشئة عنه. أي هيئة أو مؤسسة عامة أو صندوق، أو أي شخص اعتباري. الكيان المقيم: الكيان الذي يتوافر في شأنه أي من الحالتيين الأتيين:
      • إذا أسس في الدولة.
      • إذا كان مركز الإدارة الرئيسي أو الفعلي في الدولة.
  • الكيان الأم: يشمل أيا من الحالتين الآتيتين:
    • الكيان الأم النهائي.
    • أي كيان مشارك لا يعتبر كيان أم تعالي، أو لا يعتبر كيان أم مملوك جزئيا، أو منشأة دائمة أو كيان استثماري ويملك بشكل مباشر أو غير مباشر حقوق ملكية لكيان أخر في نفس مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.
  • الكيان الأم النهائي: الكيان داخل مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات ويمتلك داخلها بشكل مباشر أو غير مباشر حصة أو حصص مسيطرة في كيان أو كيانات أخرى ولا يكون خاضعا لسيطرة أي كيان أخر داخل المجموعة، أو الكيان الرئيسي الذي ليس جزء من مجموعة أخرى باستثناء الصناديق السيادية.
  • الكيان المشارك: أي كيان عضو في مجموعة وأي منشأة دائمة لكيان رئيسي وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
  • الكيان الرئيسي كيان مشارك في المجموعة لديه منشآت دائمة وتتضمن بياناته المالية الدخل أو الخسارة لمنشآته الدائمة.
  • المشروع المشترك: الكيان الذي يتم الافصاح عن نتائجه المالية بطريقة حقوق الملكية في البيانات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي بشرط أن يمتلك الكيان الأم النهائي بشكل مباشر أو غير مباشر ما لا يقل عن 50% من حقوق ملكيته.
  • الكيان التابع للمشروع المشترك: كيان يتم دمج أصوله والتزاماته وإيراداته ونفقاته وتدفقاته النقدية في البيانات المالية للمشروع المشترك.
  • الكيان غير التابع لأي دولة أو ولاية قضائية: الكيان الذي يعد في حكم المنشأة الدائمة وفقًا للفقرة الثانية من المادة 2 من هذا القانون، أو الكيان الذي يمرر الدخل ولا يعد كيان أم نهائي.
  • كيان يمرر الدخل: الكيان الذي تتدفق من خلاله الإيرادات والتكاليف والأرباح والخسائر إلى مالكيه أو المستثمرين به، وليس مقيما ضريبيا في الدولة أو الولاية القضائية التي نشأ فيها.
  • الكيان المشارك المملوك من الأقلية: كيان مشارك في مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات ويمتلك فيه الكيان الأم النهائي حصة ملكية تساوي 30% أو أقل.
  • الضريبة المشمولة: الضرائب المقيدة في الحسابات المالية للكيان فيما يتعلق بدخله أو أرباحه، أو حصته من الدخل أو الأرباح لكيان يمتلك حصة ملكية التي تدفع للدولة أو لأي دولة أو ولاية قضائية أخرى، ولا تعتبر الضريبة ضريبة مشمولة.
  • الضريبة المشمولة المعدلة: الضريبة المشمولة حسب التكاليف الضريبية محسوبة على أساس الاستحقاق أو الخسائر، المدرجة في البيانات المالية للمكلف خلال الفترة الضريبية، وما يرد عليها من تعديلات وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
  • الإقرار الضريبي: البيانات والمعلومات لأغراض الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون التي يجب على المكلف الإفصاح عنها عن الفترة الضريبية وفقا للنماذج المعدة من قبل الإدارة الضريبية.
  • الربط الضريبي: تحديد قيمة الضريبة المستحقة الواجب سدادها وأسس احتسابها أو تقديرها.
  • دين الضريبة: الضريبة المستحقة مضافا إليها الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.
  • الركيزة الثانية: إجراء عالمي ضمن مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ينص على حد أدنى لمعدل الضريبة المفروض على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.
  • قاعدة إدراج الدخل: آلية ضريبية حددتها الركيزة الثانية لمنح الدولة أو الولاية القضائية التي يلمع فيها الكيان الأم، الحق في التحصيل فرق الضرائب التي تقل عن الحد الأدنى للضريبة المدفوعة من الكيانات المشاركة في الدول أو الولايات القضائية الأخرى، بما يتناسب مع حصص ملكيتها في تلك الكيانات.
المادة 5 تكون الدولة موقعا للكيان في أي من الحالات الآتية:

  • إذا كان الكيان الذي لا يمرر الدخل مقيمًا ضريبيًا فيها .
  • إذا كان الكيان الذي يمرر الدخل كيان أم نحاتي المجموعة الكيانات متعددة الجنسيات وأنشئ بالدولة.
  • المنشأة الدائمة بما إذا كان لها مقر عمل أو ما هو بحكم مقر عمل بالدولة وذلك وفقا للبنود من 1 إلى 4 من المادة 2 من هذا القانون ويعامل كل من الكيان الذي يمرر الدخل ولا يخضع لأحكام البند 2 من هذه المادة والمنشأة الدائمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 2 من هذا القانون على أنه كيان غير تابع لأي دولة أو ولاية قضائية.
المادة 6 الفرض الضريبة على المكلف بمعدل يساوي الفرق بين الحد الأدنى للضريبة، ومعدل الضريبة الفعلي إذا كان اقل من 15% حسب القانون.
المادة 8 يحدد دخل الكيان الخاضع للضريبة من واقع البيانات المالية على أساس جميع الإيرادات والمصروفات بما في ذلك المعاملات مع بقية أعضاء المجموعة، وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 11 يحدد دخل الكيان الخاضع للضريبة من واقع البيانات المالية على أساس جميع الإيرادات والمصروفات بما في ذلك المعاملات مع بقية أعضاء المجموعة، وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 14 يجوز للمكلف اتباع طريقة الاحتساب المبسط في حال نتج عن ذلك ضريبة قيمتها وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط المتعلقة بتطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 18 يجب على الكيانات المرتبطة عند تحديد صافي الدخل الالتزام بمعيار السعر المحايد، ويعتبر صافي الدخل مستوفيا لهذا المعيار متى كانت المعاملات المالية أو التجارية التي حدد على أساسها تمت وفق الشروط التي تتم بين كيانات غير مرتبطة في ظروف مماثلة.

وفي حال عدم الالتزام بذلك يكون للإدارة الضريبية تحديد صافي الدخل على أساس السعر المحايد.

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بتحديد الكيانات المرتبطة، وكيفية وقواعد حساب السعر المحايد.

المادة 21 يحق للمكلف تقديم إقرار ضريبي معدل إذا اكتشف سهوا أو خطأ ماديا أو حسابيًا في إقراره الضريبي الأصلي خلال 5 سنوات من تاريخ انتهاء الميعاد المحدد لتقديم الإقرار الأصلي، بشرط ألا يكون قد صدر ربط ضربي عن الفترة الضريبية التي يقدم عنها إقرار معدل، وذلك دون الإخلال بالغرامات والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 23 يلتزم المكلف بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات والمعلومات التي تستلزمها طبيعة نشاطه واللازمة لإعداد البيانات المالية وتحديد الدخل الخاضع الضريبة، وذلك لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء القارة الضريبية التي تتعلق بها.

وفي حال مخالفة أحكام هذه المادة يكون للإدارة الضريبية الحق في الربط الضريبي على المكلف تقديريا في ضوء أي بيانات متاحة لديها، ومع عدم الاخلال بفرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 26 لا يعتد بالآثار الضريبية لأي اتفاق أو صفقة، إذا تبين أن الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية منها هو تخفيض الضريبة أو تأجيلها أو الإعفاء منها، وتكون العبرة لدى ربط الضريبة بالجوهر التجاري أو الاقتصادي الحقيقي للاتفاق أو الصفقة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق أحكام هذه المادة.

المادة 28 تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر تسمى لجنة التظلمات الضريبية برئاسة عضو من إدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار، يرشحه رئيس إدارة الفتوى والتشريع وسنة أعضاء على النحو الآتي:

  • عدد 3 من العاملين بالإدارة الضريبية.
  • عدد 3 من ذوي الخبرة في المسائل الضريبية يرشحهم الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية، بشرط ألا يكونوا من العاملين بالإدارة الضريبية، أو هم صلة بحكم عملهم في ربط الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون. وتتولى اللجنة الفصل في التظلمات الضريبية، ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو من يفوضه من أعضائها لرئاستها حال غيابه، وعضو من العاملين بالإدارة الضريبية، ويتولى أمانة سر اللجنة موظفين من الإدارة الضريبية وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة أو من يفوضه حال غيابه.

وتعدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ،قواعد، وإجراءات عمل اللجنة ومكافآتها .

المادة 30 يجوز للإدارة الضريبية إذا تبين لها أن دين الضريبة عرضة للضياع، أن تطلب من مدير إدارة التنفيذ بالمحكمة المختصة إصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المكلف المنقولة التي تحت يده أو في حيازة الغير، وتتولى إدارة التنفيذ توقيع الحجز.

ويجوز رفع الحجز بقرار من مدير إدارة التنفيذ إذا قدم المكلف ضمانات كافية لأداء دين الضريبة أو إذا طلبت الإدارة الضريبية رفع الحجز.

المادة 32 تفرض على المكلف غرامة مقدارها 1% من قيمة المبالغ غير المسددة عن كل 30 يوم أو جزء منها، إذا لم يقم بسداد الضريبة المستحقة خلال المواعيد القانونية لتقديم الإقرار، وتسري غرامة التأخير في هذه الحالة اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار .
المادة 33 إذا قدم المكلف إقرارًا ضريبيًا غير صحيح، وكانت الفروق بين الضريبة النهائية والضريبة من واقع الإقرار الضريبي تزيد على 10% من قيمة الضريبة من واقع الإقرار الضريبي، فإنه يُفرض على المكلف غرامة مقدارها 25% من قيمة هذه الفروق، وإذا بادر بتصحيح الخطأ قبل اكتشافه من قبل الإدارة الضريبية تخفض هذه الغرامة الى 10% ولا يخل تطبيق أحكام هذه المادة باحتساب غرامة التأخير في السداد المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون.
المادة 35 تفرض غرامة مقدارها 5,000 دينار كويتي على كل شخص يكون له بحكم وظيفته، أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات قام بإفشاء أي معلومات متعلقة بالمكلفين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
المادة 38 يسقط حق الإدارة الضريبية في المطالبة بدين الضريبة بمضي 10 سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار في حال عدم تقديمه، أو من تاريخ علم الإدارة الضريبية ببيانات وعناصر الأنشطة التي لم يتم التصريح عنها من قبل المكلف.

وينقطع التقادم بالإخطار بكتب الربط، أو تقديم الاعتراض، أو بالتظلم، أو بقرار لجنة التظلمات الضريبية، أو بكتب المطالبات بالسداد، أو بأي إجراء من إجراءات التنفيذ، أو بأي عمل تقوم به الإدارة الضريبية تجاه المكلف يدل على تمسكها بأداء دين الضريبة، أو بإقرار المكلف بدين الضريبة، أو بأي من المنازعات الضريبية المقامة بشأن دين الضريبة.

وينقطع التقادم بالإخطار بكتب الربط، أو تقديم الاعتراض، أو بالتظلم، أو بقرار لجنة التظلمات الضريبية، أو بكتب المطالبات بالسداد، أو بأي إجراء من إجراءات التنفيذ، أو بأي عمل تقوم به الإدارة الضريبية تجاه المكلف يدل على تمسكها بأداء دين الضريبة، أو بإقرار المكلف بدين الضريبة، أو بأي من المنازعات الضريبية المقامة بشأن دين الضريبة.

المادة 41 يتم تقويم سعر الصرف للعملات الأجنبية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون بالدينار الكويتي، وذلك وفقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي، ويعتد بمتوسط سعر الصرف الشهري أو السنوي المعلن من هذا البنك بحسب الأحوال.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

شاهد أيضًا: نص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012 | قانون الخدمة الوطنية الكويتي الجديد pdf

تحميل نظام الضريبة في الكويت PDF

يتم تحميل نظام الضريبة في الكويت بامتداد PDF مباشرة “من هنا” لاستعراض المواد والبنود وتجنب الوقوع في أي من المخالفات القانونية التي يعاقب عليها هذا النظام الساري.

الملخص

يتضمن نظام الضريبة الجديد في الكويت 41 مادة، وتنص المادة الأخيرة منها على أنه يتم تقويم سعر الصرف للعملات الأجنبية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون بالدينار الكويتي وفقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي، ويجب على جميع الكيانات الالتزام بهذا القانون لتجنب العقوبات.