آخر قرارات استقدام العمالة المنزلية في الكويت 2026
توضح آخر قرارات استقدام العمالة المنزلية في الكويت جميع التفاصيل المرتبطة بإنشاء مكاتب الاستقدام والالتزامات القانونية الواقعة عليها وشروط الاستقدام وغيرها من المعلومات المهمة في هذا الشأن، وحرصت الحكومة على توضيح جميع هذه القرارات ضمن القانون الساري في شأن العمالة المنزلية، والمعمول به إلى اليوم.
جدول المحتويات
آخر قرارات استقدام العمالة المنزلية في الكويت
فيما يلي عدة من آخر قرارات استقدام العمالة المنزلية في الكويت: [1]
- يشترط لإصدار وتجديد ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج الشروط التالية:
- أن يكون طالب الترخيص الكويتي الجنسية وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- أن لا يقل عمره عن 30 عامًا ولا يزيد على 70 عامًا.
- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة وأن يكون لائقا صحيا بألا تكون لديه إعاقة تعجزه عن العمل.
- أن يقدم طالب الترخيص خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية ويحدد مقدار مبلغ الضمان بقرار يصدر عن وزير الداخلية.
- يجوز الترخيص للشركات التي تساهم فيها الدولة أو مؤسساتها العامة بنصيب ما في رأسمالها والتي تعمل في مجال استقدام العمالة المنزلية. على ألا تزيد أرباح الشركة على %10 كعائد على رأس مال المساهم به. كما يجوز الترخيص للشركات التي يكون نشاطها استقدام العمالة المنزلية.
- يحظر استقدام العمالة المنزلية دون ترخيص ساري المفعول يصدر عن وزارة الداخلية.
- يحظر على المرخص له أو العاملين لديه أو المتعاونين معه داخل وخارج الكويت تقاضي أي مبالغ من العامل المنزلي ومن في حكمه مقابل تشغيله لدى صاحب العمل أو استبقائه لديه بطريق مباشر أو غير مباشر، وفي حال ثبوت القيام بذلك وفي أي مرحلة من مراحل الاستخدام، يعاقب المرخص له وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الجزاء عن جريمتي الابتزاز والكسب غير المشروع، ولا يجوز له استخدام مكتب الاستقدام کسكن للعمالة.
- تلتزم جميع مكاتب استقدام العمالة المنزلية بمراجعة إدارة العمالة المنزلية، متى ما طلب منها ذلك بموجب كتب الاستدعاء الصادرة عن تلك الإدارة.
- يضمن مكتب الاستقدام استمرارية العامل المنزلي لمدة 6 أشهر في العمل ويتعين عليه خلالها إعادة العامل المنزلي إلى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل وذلك في الأحوال الآتية:
- وجود عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله لا يد لصاحب العمل فيه.
- إصابة العامل المنزلي بأحد الأمراض السارية أو أية إعاقات بدنية أو صحية أو نفسية تمنعه من الاستمرار بالعمل.
- قيام مانع قانوني تفرضه المصلحة العامة يحول دون استصدار صاحب العمل إقامته للعمل المنزلي.
- إبعاد العامل المنزلي إداريا لمقتضيات المصلحة العامة.
- قيام المكتب بتزويد صاحب العمل ببيانات أو معلومات غير صحيحة عن العامل المنزلي.
- رفض العامل المنزلي الاستمرار بالعمل أو تركه إلى جهة غير معلومة.
- في حالة امتناع المكتب عن دفع نفقات إعادة العامل المنزلي إلى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل تولت إدارة العمالة المنزلية القيام بذلك خصما من خطاب الضمان المنصوص عليه بالمادة الثانية من هذا القانون.
- لا يجوز لأصحاب العمل إلحاق العمالة المنزلية بالعمل لديهم إلا بموجب عقود استقدام -ثنائية أو ثلاثية حسب الأحوال- صادرة عن إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، على أن تتضمن تلك العقود ما يلي:
- اسم العامل المنزلي وبياناته بالكامل.
- اسم صاحب العمل وبياناته بالكامل.
- مدة العقد.
- تاريخ الالتحاق بالعمل.
- الأجر المتفق عليه وطريقة سداده.
- نوع العمل المكلف به العامل وطبيعته.
- بيان مكان العمل على وجه التحديد.
- يحظر استقدام أو تشغيل العمالة المنزلية من الجنسين من تقل أعمارهم عن 21 سنة أو تزيد على 60 سنة ميلادية ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن.
- يجب أن تتضمن عقود الاستقدام التي تعدها إدارة العمالة المنزلية حقوق العمالة المنزلية التالية:
- إلزام صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن والملبس للعامل المنزلي وعلاجه حال إصابته بسبب العمل وتعويضه عن إصابات العمل.
- تحديد الحد الأقصى لساعات العمل لا تزيد عن 12 خلال اليوم الواحد تتخللها ساعات راحة.
- أحقية العامل المنزلي في الحصول على راحة أسبوعية وأخرى سنوية مدفوعة الأجر.
- النص على أن جواز سفر العامل المنزلي وثيقة شخصية يحق له الاحتفاظ بها ولا يجوز لصاحب العمل حجز جواز سفر العامل المنزلي وحرمانه من الاحتفاظ به إلا بناء على موافقة العامل المنزلي.
- إلزام صاحب العمل بنقل جثمان العامل المنزلي حال وفاته إلى بلده مع صرف أجر الشهر الذي توفي فيه.
- لمدير إدارة العمالة المنزلية اتخاذ التدابير الإدارية ضد مكتب العمالة المنزلية في إحدى الحالات الأتية:
- امتناع المكتب من مراجعة إدارة العمالة المنزلية بناء على طلبها ما لم يثبت قيام مانع يحول دون ذلك.
- امتناع المكتب عن تسليم صاحب العمل العامل المنزلي خلال 24 ساعة ما لم يثبت قيام مانع يحول دون ذلك على أن يخطر إدارة العمالة المنزلية به.
- امتناع المكتب عن استقبال العمالة المنزلية فور وصولها إلى البلاد أو تأخره عن ذلك دون عذر مقبول.
- قيام المكتب بالتعامل مع العمالة المسترجعة أو تلك التي يتم استقدامها من قبل الغير.
- قيام المكتب بإبرام عقود عمل مخالفة للعقود المعتمدة من قبل إدارة العمالة المنزلية.
- يلغي ترخيص استقدام العمالة المنزلية في إحدى الحالات الأتية:
- إذا فقد المرخص له شرطا من شروط التراخيص.
- إذا تقاضى المرخص له من العامل المنزلي أي مقابل نظير استقدامه أو استخدامه.
- إذا ثبت أن المرخص له قد حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة أو مزورة.
- انتهاء مدة التراخيص أو إنهائه من قبل المرخص له وحل المكتب أو تصفيته.
- إذا تنازل المرخص له عن الترخيص إلى الغير.
- إذا استخدم مكتب الاستقدام كسكن للعمالة المنزلية.
- لوزير الداخلية وقف الترخيص بدلا من إلغائه في أي من الحالات السابقة لمدة 3 أشهر وفي حالة التكرار يتم إلغاء الترخيص نهائيا.
- كل من استقدم عامة منزلية يقل عمره عن 21 سنة للعمل لديه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 500 دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- في حالة التوصل إلى تسوية النزاع بين صاحب العمل والعامل المنزلي يلزم إفراغه في عقد مكتوب وتودع صورة منه بملف العامل المنزلي لدى مكتب الاستقدام وإدارة العمالة المنزلية.
- يقدم طلب الحصول على ترخيص لمباشرة نشاط استقدام العمالة المنزلية إلى إدارة العمالة المنزلية على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والبيانات ويصدر الترخيص بقرار من وكيل وزارة الداخلية ولا يجوز للمرخص له الحصول على أكثر من ترخيص واحد أو فتح فروع أخرى للمؤسسة أو المكتب المرخص له به.
- يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية حق تفتيش المكاتب والمنشآت التي تزاول نشاط استقدام العمالة المنزلية والاطلاع على الدفاتر والسجلات وضبط المخالفات التي تظهر لهم أثناء التفتيش وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.
- يقتصر نشاط استقدام العمالة المنزلية للمرخص له على استقدام العمالة المنزلية من الخارج للعمل داخل دولة الكويت فقط.
- مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف دينار كل من مارس نشاط استقدام العمالة المنزلية دون ترخيص صادر عن وزارة الداخلية وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى.
- عند هروب العامل المنزلي من مخدومه تقوم وزارة الداخلية بإبعاده إلى بلده بعد استيفاء مصاريف السفر وتذكرة المغادرة والمبلغ الذي دفعه صاحب العمل من الآوى أو من مكتب الاستقدام إذا تعذر التواصل إلى الجهة الآوية وذلك خلال فترة الضمان.
- يجوز لمدير الإدارة المختصة وقف تراخيص مكاتب او شركات الاستقدام بصورة مؤقتة لمدة 3 أشهر وفقا لما يلي:
- امتناع المكتب أو الشركة أو أحد فروعها عن مراجعة الإدارة المختصة بناء على طلبها، ما لم يثبت قيام مانع يحول دون ذلك.
- امتناع المكتب أو الشركة أو أحد فروعها عن تسليم العامل المنزلي المستقدم لصاحب العمل خلال 24 ساعة من وصوله للبلاد، ما لم يثبت قيام مانع يحول دون ذلك، على أن يخطر الإدارة المختصة به.
- امتناع المكتب أو الشركة أو أحد فروعها عن استقبال العمالة المنزلية فور وصولها إلى البلاد، أو تأخره عن ذلك، دون عذر مقبول.
- امتناع المكتب أو الشركة أو أحد فروعها عن تمكين المفتش المختص من الاطلاع على المستندات والدفاتر، أو عدم التعاون معه، أو الإصرار على تعطيله عن أداء عمله.
- يجوز لمدير الإدارة المختصة وقف تراخيص مكاتب او شركات الاستقدام بصورة مؤقتة لمدة 6 أشهر وفقا لما يلي:
- قيام المكتب أو الشركة او أحد فروعها بالتعامل مع العمالة المنزلية المسترجعة أو تلك التي تم استقدامها من قبل الغير.
- قيام المكتب أو الشركة أو أحد فروعها بإبرام عقود عمل مخالفة للعقود الموحدة والنموذجية المعتمدة من قبل الإدارة المختصة، أو ثبوت التوقيع على العقود نيابة عن صاحب العمل أو العامل، أو ترك بعض البيانات المطلوبة فارغة.
- قيام المكتب أو الشركة أو أحد فروعها بالإعلان أو الترويج عن العمالة المنزلية وتصنيفها على أساس العقيدة أو الجنس أو اللون أو على أساس التكلفة والإعلان عنها بطريقة مهينة لأدميته الإنسانية.
- يقتصر نشاط استقدام العمالة المنزلية للمرخص له على استقدام العمالة المنزلية من الخارج للعمل داخل دولة الكويت فقط.
- يجب على مكاتب وشركات الاستقدام إبلاغ الإدارة المختصة باي من العمالة المنزلية التي لم يتم استلامها من قبل أصحاب الأعمال خلال 24 ساعة من تاريخ الوصول، وفي حال عدم الاستلام من قبل صاحب العمل خلال 3 أيام يسلم العامل للإدارة المختصة، وذلك الإيداعه بأحد مراكز الإيواء على ألا يتجاوز بقاؤه 10 أيام، وتتحمل مکاتب وشركات الاستقدام نفقات إقامة العامل المنزلي وإعادته إلى بلده، مع احتفاظ المكتب أو الشركة والعامل بحق الرجوع على صاحب العمل بالتعويض.
شهد أيضًا: خطوات تحديث بيانات دعم العمالة | مراكز فحص العمالة المنزلية | مواعيد مراكز فحص العمالة الوافدة
تحميل آخر قرارات استقدام العمالة المنزلية PDF
يمكن تحميل آخر قرارات استقدام العمالة المنزلية بامتداد PDF مباشرة “من هنا” لاستعراض التفاصيل وضمان ممارسة نشاط الاستقدام بشكل قانوني في الدولة.
الملخص
حرصت آخر قرارات استقدام العمالة المنزلية في الكويت على بيان شروط إصدار وتجديد ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج بالإضافة إلى التزامات مكاتب الاستقدام والعقوبات المترتبة على مخالفة هذه الشروط والضوابط، ويتضمن القانون الساري في شأن العمالة المنزلية جميع هذه القرارات.
