قوانين البنك المركزي الكويتي 2026 الجديدة
تهدف قوانين البنك المركزي الكويتي الجديدة السارية عام 2026م إلى تنظيم القطاع المالي بالشكل الذي يضمن المحافظة على قوة العملة المحلية، ويحد من عمليات الاحتيال وغسيل الأموال وغيرها من الأعمال غير القانونية، كما أنه ينظم عمل البنك المركزي، ويحدد صلاحياته وأدواره في هذا القطاع.
جدول المحتويات
قوانين البنك المركزي الكويتي 2026 الجديدة
يتضمن الجدول التالي أبرز قوانين البنك المركزي الكويتي السارية لعام 2026م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية: [1]
| رقم المادة | نص المادة |
| المادة 1 | وحدة النقد هي الدينار الكويتي، وينقسم إلى 1,000 فلس. |
| المادة 8 | يحدد مجلس الوزراء بناء على توصية البنك المركزي:
|
| المادة 9 | تطرح في التداول مختلف فئات الاوراق النقدية الجديدة بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي يحدد فيه أوصافها وفئاتها وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة. |
| المادة 12 | يجب أن يقابل النقد المتداول وما لدى البنك المركزي من ودائع تحت الطلب مكون بصفة دائمة مما يأتي:
|
| المادة 14 | يكون للبنك المركزي ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري.
ويعتبر البنك تاجرا في علاقاته مع الغير وتجري عملياته وتنظم حساباته وفقا للقواعد التجارية المصرفية. وفيما عدا الأحكام الدستورية السارية في شأن أعمال البنك وميزانيته وحسابه الختامي يضع مجلس الادارة، بموافقة وزير المالية والنفط سائر النظم والأحكام المتعلقة بشؤون البنك الادارية والمالية بما في ذلك شؤون الموظفين والمحاسبة، دون التقيد في ذلك كله بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية. ولا تنطبق على أعمال البنك المركزي أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة. وتقتصر مهمة الديوان على تدقيق حسابات البنك وموجوداته، ولا يكون له التدخل بأية صورة من الصور في تسيير أعمال البنك أو التعرض لسياسته. ويجب أن يكون الموظف الفني التابع لديوان المحاسبة والذي يقوم بتدقيق أعمال البنك مؤهلًا تأهيلًا فنيًا كافيًا وذا خبرة خاصة بأعمال البنوك. |
| المادة 16 | رأس مال البنك المركزي خمسة ملايين دينار كويتي تدفعه الحكومة بأكمله، ويجوز بمرسوم زيادة رأس مال البنك وتؤخذ الزيادة من الاحتياطي العام للبنك. |
| المادة 21 | للمحافظ كامل الصلاحيات اللازمة لإدارة أعمال البنك المركزي، وإصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك. وهو المسؤول عن مراعاة تطبيق هذا القانون وأنظمة البنك وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة. وهو الممثل القانوني للبنك وله حق التوقيع عنه. وللمحافظ أن يفوض – بعد موافقة مجلس الإدارة – نائب المحافظ أو غيره من موظفي البنك في مزاولة بعض صلاحياته.
يحل نائب المحافظ محل المحافظ بصفة مؤقتة عند غيابه أو خلو منصبه. على المحافظ ونائب المحافظ أن يتفرغا لعملهما في البنك، ولا يجوز لأي منهما أثناء توليه وظيفته أن يلي أي وظيفة أخرى أو أن يؤدي عملًا لغير البنك بأجر أو بدون أجر، أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين وظيفته والعضوية في مجلس إدارة أي شركة. وتستثنى من ذلك أعمال اللجان والمؤسسات والهيئات التي تشكلها الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة، وكذلك أعمال المؤتمرات الدولية. |
| المادة 26 | يمارس مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا القانون كامل الصلاحيات اللازمة لأداء مهمته، ويقوم بصفة خاصة بما يلي:
|
| المادة 28 | على أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي أو أي مدير أو موظف أو مستخدم به أن لا يفشي أية معلومات تتعلق بشؤون البنك أو عملائه أو بشؤون البنوك الأخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.
وتحدد بقرار من وزير المالية، بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك المركزي، المعلومات المحظور إفشاؤها. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف الحظر الوارد في الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل في جميع الأحوال. |
| المادة 31 | يقوم البنك المركزي بأعمال بنك الحكومة ووكيلها المالي، وعلى أساس ذلك:
|
| المادة 33 | يتولى البنك المركزي تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة برقابة تحويل النقد. |
| المادة 34 | يقوم البنك المركزي مباشرة أو بواسطة البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بإجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة سندات القروض التي تصدرها الحكومة أو تضمنها.
كما يجوز له إجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة سندات القروض التي تصدرها أية هيئة أو مؤسسة عامة في الكويت بالدينار الكويتي. |
| المادة 36 | لا يجوز للبنك المركزي أن يقدم للحكومة أو البلديات أو الهيئات والمؤسسات العامة أي قروض إلا في الحالة الآتية:
أن يعطي الحكومة سلفًا مؤقتة لتغطية العجز الواقع على إيرادات الميزانية العامة، وتؤدي الحكومة عن هذه السلف الفائدة التي يقررها مجلس إدارة البنك بالاتفاق مع وزير المالية. ولا يجوز أن يتجاوز في أي وقت من الأوقات مجموع هذه السلف عشرة في المائة من الايرادات العامة من ميزانية الدولة للسنة المالية السابقة. ويجب الوفاء بهذه السلف في أسرع وقت ممكن، فإذا لم تسدد حتى نهاية السنة المالية التالية للسنة التي منحت فيها امتنع على البنك منح سلف جديدة قبل أن يتم تسديد السلف المعلقة. |
| المادة 43 | يجوز للبنك المركزي:
|
| المادة 45 | يحظر على البنك المركزي:
|
| المادة 49 | يُعهَد بمراقبة حسابات البنك المركزي إلى مراقب أو أكثر يتولى مجلس الوزراء اختيارهم وتحديد أتعابهم بناءً على اقتراح وزير المالية. |
| المادة 52 | يكون لديون البنك المركزي ما لديون الحكومة من امتياز على أمـوال مدينيها، ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة. |
| المادة 53 | لا يجوز تصفية البنك المركزي إلا بقانون يحدد إجراءات التصفية ومواعيدها. |
شاهد أيضًا: قانون الإقامة الجديد في الكويت | قانون التغيب الجديد في الكويت | قانون الجنسية الكويتي
تحميل قوانين البنك المركزي الكويتي 2026 الجديدة
يمكن الذهاب إلى صفحة قوانين البنك المركزي الكويتي واللوائح الخاصة بها عبر الرابط cbk.gov.kw مباشرة لاستعراض جميع التحديثات والأنظمة الجديدة والتحقق من تفاصيلها.
الملخص
تنظم قوانين البنك المركزي الكويتي الجديدة السارية عام 2026م جميع عمليات القطاع المالي، وتحدد المهمات والوظائف التي يقوم بها البنك، وتشمل: رسم السياسة النقدية والائتمانية للدولة، وتقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وتداوله وسحبه من التداول، وغيرها.
