قوانين البنك المركزي الكويتي 2026 الجديدة

قوانين البنك المركزي الكويتي 2026 الجديدة
قوانين البنك المركزي الكويتي

تهدف قوانين البنك المركزي الكويتي الجديدة السارية عام 2026م إلى تنظيم القطاع المالي بالشكل الذي يضمن المحافظة على قوة العملة المحلية، ويحد من عمليات الاحتيال وغسيل الأموال وغيرها من الأعمال غير القانونية، كما أنه ينظم عمل البنك المركزي، ويحدد صلاحياته وأدواره في هذا القطاع.

قوانين البنك المركزي الكويتي 2026 الجديدة

يتضمن الجدول التالي أبرز قوانين البنك المركزي الكويتي السارية لعام 2026م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية: [1]

رقم المادة نص المادة
المادة 1 وحدة النقد هي الدينار الكويتي، وينقسم إلى 1,000 فلس.
المادة 8 يحدد مجلس الوزراء بناء على توصية البنك المركزي:

  • ما تحمله الاوراق النقدية من عبارات تدل على قيمتها وكذلك شكل الاوراق وتصميمها وسائر مميزاتها.
  • فئات المسكوكات المعدنية التي يصدرها البنك المركزي وأشكالها وتصميمها وأوزانها القياسية ومقدار الاختلاف المسموح به في الوزن والنقاء وسائر أوصافها الأخرى.
المادة 9 تطرح في التداول مختلف فئات الاوراق النقدية الجديدة بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي يحدد فيه أوصافها وفئاتها وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.
المادة 12 يجب أن يقابل النقد المتداول وما لدى البنك المركزي من ودائع تحت الطلب مكون بصفة دائمة مما يأتي:

  • مسكوكات أو سبائك ذهبية.
  • ودائع تحت الطلب أو لاجل بعملات قابلة للتحويل بحرية مودعة لدى البنوك المحلية أو مودعة في الخارج لدى البنوك المركزية أو خزانات الدول أو بنك التسويات الدولية أو صندوق النقد الدولي أو البنوك التجارية.
  • صكوك أو سندات أو اذونات أو شهادات أجنبية صادرة عن حكومات أجنبية أو مضمونة من قبلها أو صادرة عن منظمات مالية أو نقدية دولية أو مضمونة من قبلها شريطة أن تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وأن تكون سهلة التداول في الأسواق المالية.
  • سندات أو صكوك أجنبية أخرى غير التي تصدرها أو تضمنها الحكومات الأجنبية أو المنظمات المالية أو النقدية الدولية شريطة أن تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وأن تكون سهلة التداول في الأسواق المالية.
  • الاوراق التجارية المحررة بعملة أجنبية قابلة للتحويل بحرية والمقبولة لدى البنوك التجارية الأجنبية.
  • الاذونات والسندات الصادرة عن الحكومة الكويتية أو المضمونة من قبلها والسلف الممنوحة من البنك المركزي إلى خزانة الحكومة الكويتية.
  • الاوراق التجارية الداخلة المخصومة لدى البنك المركزي والقروض والسلف الممنوحة للبنوك المحلية لقاء ضمانات كافية.
المادة 14 يكون للبنك المركزي ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري.

ويعتبر البنك تاجرا في علاقاته مع الغير وتجري عملياته وتنظم حساباته وفقا للقواعد التجارية المصرفية.

وفيما عدا الأحكام الدستورية السارية في شأن أعمال البنك وميزانيته وحسابه الختامي يضع مجلس الادارة، بموافقة وزير المالية والنفط سائر النظم والأحكام المتعلقة بشؤون البنك الادارية والمالية بما في ذلك شؤون الموظفين والمحاسبة، دون التقيد في ذلك كله بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية.

ولا تنطبق على أعمال البنك المركزي أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة. وتقتصر مهمة الديوان على تدقيق حسابات البنك وموجوداته، ولا يكون له التدخل بأية صورة من الصور في تسيير أعمال البنك أو التعرض لسياسته. ويجب أن يكون الموظف الفني التابع لديوان المحاسبة والذي يقوم بتدقيق أعمال البنك مؤهلًا تأهيلًا فنيًا كافيًا وذا خبرة خاصة بأعمال البنوك.

المادة 16 رأس مال البنك المركزي خمسة ملايين دينار كويتي تدفعه الحكومة بأكمله، ويجوز بمرسوم زيادة رأس مال البنك وتؤخذ الزيادة من الاحتياطي العام للبنك.
المادة 21 للمحافظ كامل الصلاحيات اللازمة لإدارة أعمال البنك المركزي، وإصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك. وهو المسؤول عن مراعاة تطبيق هذا القانون وأنظمة البنك وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة. وهو الممثل القانوني للبنك وله حق التوقيع عنه. وللمحافظ أن يفوض – بعد موافقة مجلس الإدارة – نائب المحافظ أو غيره من موظفي البنك في مزاولة بعض صلاحياته.

يحل نائب المحافظ محل المحافظ بصفة مؤقتة عند غيابه أو خلو منصبه.

على المحافظ ونائب المحافظ أن يتفرغا لعملهما في البنك، ولا يجوز لأي منهما أثناء توليه وظيفته أن يلي أي وظيفة أخرى أو أن يؤدي عملًا لغير البنك بأجر أو بدون أجر، أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين وظيفته والعضوية في مجلس إدارة أي شركة.

وتستثنى من ذلك أعمال اللجان والمؤسسات والهيئات التي تشكلها الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة، وكذلك أعمال المؤتمرات الدولية.

المادة 26 يمارس مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا القانون كامل الصلاحيات اللازمة لأداء مهمته، ويقوم بصفة خاصة بما يلي:

  • رسم سياسة البنك النقدية والائتمانية.
  • تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وتداوله وسحبه من التداول.
  • تقرير نظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية ومنح القروض والسلف وتحديد الضمانات المطلوبة.
  • تحديد معدل الخصم وإعادة الخصم والفوائد والعملات التي يتقاضاها البنك عن القروض والسلف وخصم الأوراق التجارية.
  • تقرير الأمور المتعلقة بتنظيم مهنة البنوك وإحكام الرقابة عليها.
  • المداولة في طلبات السلف المقدمة من الحكومة.
  • تعيين الحد الأعلى للقروض والسلف التي يمكن منحها للبنوك العاملة في الكويت.
  • تحديد مقدار المبالغ المخصصة لشراء وخصم سندات القروض العامة أو أذونات خزينة الحكومة.
  • إنشاء غرف المقاصة.
  • إنشاء صندوق الموظفين والمستخدمين وتقرير مساهمة البنك فيه.
  • إقرار تقديرات الإيرادات والمصروفات السنوية.
  • الاطلاع دوريًا على وضع البنك وسير عملياته.
  • الموافقة على ميزانية البنك الســنوية وعلى حساب الأرباح والخسائر والحســاب الختامي. وتُعتَمد موافقة مجلس الإدارة على تقدير الإيـــــرادات والمصروفات أو على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والحساب الختامي من وزير المالية.
  • الموافقة على تقرير البنك السنوي الذي يرفعه المحافظ إلى وزير المالية وفقًا لأحكام المادة (50) من هذا القانون.
  • وضع التعليمات الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتنظيمات الأخرى التي يراها كفيلة بتحقيق حسن إدارته.
  • معالجة جميع الشؤون التي ينص هذا القانون أو أي قانون آخر على أنها من اختصاص مجلس الإدارة.
المادة 28 على أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي أو أي مدير أو موظف أو مستخدم به أن لا يفشي أية معلومات تتعلق بشؤون البنك أو عملائه أو بشؤون البنوك الأخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.

وتحدد بقرار من وزير المالية، بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك المركزي، المعلومات المحظور إفشاؤها.

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف الحظر الوارد في الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل في جميع الأحوال.

المادة 31 يقوم البنك المركزي بأعمال بنك الحكومة ووكيلها المالي، وعلى أساس ذلك:

  • تودع لديه وحده أموال الحكومة بالدينار الكويتي من الحسابات الجارية دون أن يؤدي أي فائدة عنها.
  • يؤدي بصورة عامة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بالحكومة دون أجر داخل البلاد وخارجها.
  • للحكومة أن تودع أموالًا بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية بعد أخذ رأي البنك المركزي وبما لا يتعارض مع السياسة النقدية المعمول بها.
  • يجوز لوزير المالية أن يعهد إلى البنك المركزي بإدارة أية أموال حكومية أخرى وفقًا للشروط التي يتفق عليها في حينه.
  •  تحوّل وزارة المالية إلى البنك المركزي ما يلزم من مبالغ لتنفيذ سياسة نقدية معينة، وذلك بعد موافقة وزيـر المالية على هذه السـياسة ومقدار المبالغ الـلازمة لها.
المادة 33 يتولى البنك المركزي تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة برقابة تحويل النقد.
المادة 34 يقوم البنك المركزي مباشرة أو بواسطة البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بإجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة سندات القروض التي تصدرها الحكومة أو تضمنها.

كما يجوز له إجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة سندات القروض التي تصدرها أية هيئة أو مؤسسة عامة في الكويت بالدينار الكويتي.

المادة 36 لا يجوز للبنك المركزي أن يقدم للحكومة أو البلديات أو الهيئات والمؤسسات العامة أي قروض إلا في الحالة الآتية:

أن يعطي الحكومة سلفًا مؤقتة لتغطية العجز الواقع على إيرادات الميزانية العامة، وتؤدي الحكومة عن هذه السلف الفائدة التي يقررها مجلس إدارة البنك بالاتفاق مع وزير المالية.

ولا يجوز أن يتجاوز في أي وقت من الأوقات مجموع هذه السلف عشرة في المائة من الايرادات العامة من ميزانية الدولة للسنة المالية السابقة.

ويجب الوفاء بهذه السلف في أسرع وقت ممكن، فإذا لم تسدد حتى نهاية السنة المالية التالية للسنة التي منحت فيها امتنع على البنك منح سلف جديدة قبل أن يتم تسديد السلف المعلقة.

المادة 43 يجوز للبنك المركزي:

  • أن يشتري ويبيع ويستورد ويصدر المسكوكات والسبائك الذهبية والفضية.
  • أن يجري جميع عمليات العملات الأجنبية والتحويلات الخارجية.
  • أن تكون له حسابات لدى بنوك مركزية أو بنوك أجنبية أو لدى مؤسسات مالية أو نقدية دولية.
  • أن يفتح حسابات لبنوك مركزية أو لبنوك أجنبية أو لمؤسسات مالية أو نقدية دولية، وأن يكون مراسلًا لهذه البنوك والمؤسسات.
  • أن يمنح سلفًا أو اعتمادات للبنوك المركزية أو البنوك أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية أو يحصل منها على اعتمادات أو سلف أو قروض، شريطة أن تكون هذه العمليات في نطاق مهامه كبنك مركزي.
  • أن يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم السندات والأذونات والشهادات التي تصدرها أو تكفلها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية، بشرط أن تكون بعملات قابلة للتحويل بحرية وسهلة التداول في الأسواق المالية.
  • أن يشتري ويبيع سندات وصكوكًا أجنبية غير التي تصدرها أو تكفلها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية، بشرط أن تكون بعملات أجنبية قابلة للتحويل وسهلة التداول في الأسواق المالية.
  • أن يشترى ويبيع الأوراق التجارية المقبولة لدى البنوك الأجنبية.
المادة 45 يحظر على البنك المركزي:

  • أن يزاول أعمالًا تجارية خارجة عن نطاق مهامه المحددة في هذا القانون، أو أن تكون له مصلحة مباشرة في أي عمل تجاري أو زراعي أو صناعي أو أي مشروع باستثناء ما ورد في المادة 37 من هذا القانون.
  • أن يشتري أو يبيع أموالا عقارية سوى ما ورد في الفقرة 2 من المادة 44 من هذا القانون على أنه يحق للبنك أن يشتري أو يمتلك بالتراضي أو بطريق البيع الإجباري الأموال المنقولة والعقارية استيفاءً لدين من ديونه، على أن يقوم ببيع هذه الأموال في أقصر مدة ممكنة إلا إذا استعملها لسير أعماله.
  • أن يشتري أسهمًا أو سندات لشركات أو لمؤسسات عامة في غير الأحوال التي حددتها المادة 37 من هذا القانون.
المادة 49 يُعهَد بمراقبة حسابات البنك المركزي إلى مراقب أو أكثر يتولى مجلس الوزراء اختيارهم وتحديد أتعابهم بناءً على اقتراح وزير المالية.
المادة 52 يكون لديون البنك المركزي ما لديون الحكومة من امتياز على أمـوال مدينيها، ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.
المادة 53 لا يجوز تصفية البنك المركزي إلا بقانون يحدد إجراءات التصفية ومواعيدها.

شاهد أيضًا: قانون الإقامة الجديد في الكويت | قانون التغيب الجديد في الكويت | قانون الجنسية الكويتي

تحميل قوانين البنك المركزي الكويتي 2026 الجديدة

يمكن الذهاب إلى صفحة قوانين البنك المركزي الكويتي واللوائح الخاصة بها عبر الرابط cbk.gov.kw مباشرة لاستعراض جميع التحديثات والأنظمة الجديدة والتحقق من تفاصيلها.

الملخص

تنظم قوانين البنك المركزي الكويتي الجديدة السارية عام 2026م جميع عمليات القطاع المالي، وتحدد المهمات والوظائف التي يقوم بها البنك، وتشمل: رسم السياسة النقدية والائتمانية للدولة، وتقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وتداوله وسحبه من التداول، وغيرها.

المراجع