قانون العمل الكويتي للوافدين 2026
يشكل الوافدون إلى الكويت جزءًا أساسيًا من سوق العمل، لذا حرص المشرّع على معالجة أوضاعهم وتنظيم حقوقهم وواجباتهم، وقد جاء القانون رقم (6) لسنة 2010 ليضمن للوافدين ولأصحاب العمل في بيئة عادلة تراعي الطرفين.
جدول المحتويات
قانون العمل الكويتي للوافدين
فيما يلي ما تضمنه القانون رقم 6 لسنة 2010 وتعديلاته حول العمالة الوافدة التي تعمل في القطاع الخاص: [1]
المادة (10) يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة أجنبية ما لم تأذن لهم الجهة المختصة بالعمل لديه. ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات والمستندات والرسوم التي يتعين استيفاؤها من صاحب العمل، وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً. ولا يجوز أن يكون سبب الرفض مقدار رأس المال وإلا كان القرار باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن. كما لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالاً من خارج البلاد أو أن يستخدم عمالاً من داخل البلاد ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم. ويتكفل صاحب العمل بمصاريف عودة العامل إلى بلده، وفي حالة انقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير يتكفل الأخير بمصاريف عودة العامل إلى بلده.
المادة (11) يحظر على الوزارة والجهة المختصة أن تمارس أي تمييز أو تفضيل في المعاملة بين أصحاب العمل في منح أذونات العمل أو التحويل وذلك بمنحها لبعضهم وإيقافها للبعض الآخر تحت أي ذريعة أو مبرر. ويجوز للوزارة لأسباب تنظيمية أن توقف إصدار أذونات العمل والتحويل لمدة لا تزيد على أسبوعين في السنة على أنه لا يجوز استثناء بعض أصحاب الأعمال من هذا الإيقاف دون الآخرين.
المادة (25) يحدد الأجر النقدي للعامل باتفاق الطرفين، فإذا لم يحدد جاز للمحكمة تقديره وفقاً لمقتضيات العدالة وأحكام هذا القانون. وتثبت قيمة الأجر كتابة، فإذا لم تثبت جاز للعامل إثباته بجميع طرق الإثبات. ويسري هذا الحكم على سائر الحقوق الأخرى التي يلتزم بها صاحب العمل.
المادة (29) يستحق العامل إجازة سنوية قدرها ثلاثون يوماً بأجر كامل، ولا يستحق العامل إجازة عن السنة الأولى من العمل، إلا بعد مضي تسعة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل، وتكون إجازة السنة الأولى ستة أيام بعد الأشهر التسعة المذكورة.
المادة (30) يستحق العامل إجازة مرضية بحد أقصى سبعة وخمسون يوماً في السنة، على النحو التالي: الأيام الخمسة عشر الأولى بأجر كامل، والأيام العشرة التالية بثلاثة أرباع الأجر، والأيام العشرة التي تليها بنصف الأجر، والأيام العشرة التي تليها بربع الأجر، والأيام الاثني عشر التي تليها بدون أجر.
المادة (31) يجوز للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام في السنة، ويشترط ألا تزيد فترة الانقطاع في المرة الواحدة عن يومين، وتعتبر هذه الإجازة من الإجازة السنوية المستحقة للعامل.
المادة (43) إذا كان العقد محدد المدة فلا يجوز إنهاؤه من قبل أحد الطرفين بالإرادة المنفردة، إلا إذا ارتكب الطرف الآخر خطأ يوجب الفصل وفقاً لأحكام هذا القانون. فإذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر قانوني، التزم بتعويض الطرف الآخر عن الضرر الذي أصابه، ولا يجوز أن يقل مبلغ التعويض الذي يحكم به للعامل عن مجموع الأجر الذي يستحقه عن المدة المتبقية من العقد.
المادة (44) إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من الطرفين إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر، وفقاً لما ورد في المادة (45)، وللعامل المطالبة بتعويض عن الفصل التعسفي.
المادة (45) يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد غير محدد المدة أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويجوز للطرف الذي تلقى الإخطار أن يعفى الطرف الآخر من الالتزام بهذه المدة كلها أو بعضها.
المادة (47) يمنح العامل مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر عشرة أيام عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة تالية لذلك. ويستحق العامل المكافأة كاملة عن المدة التي قضاها في العمل، وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل.
المادة (50) يستحق العامل أجره كاملاً خلال أيام العطلات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وأيام الإجازات المرضية، ولا يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر في أيام العطلات الرسمية إلا إذا تضمن قرار تحديدها ذلك.
المادة (51) تنظم هذه المادة كيفية استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة إذا كان العقد غير محدد المدة وقام هو بإنهاء العقد (الاستقالة). وهي تنص على:
- إذا كانت مدة خدمة العامل أقل من ثلاث سنوات، لا يستحق المكافأة.
- إذا كانت مدة خدمته من ثلاث سنوات وأقل من خمس سنوات، يستحق نصف المكافأة.
- إذا بلغت مدة خدمته خمس سنوات وأقل من عشر سنوات، يستحق ثلثي المكافأة.
- إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر، يستحق المكافأة كاملة.
المادة (64) لا يجوز أن تزيد ساعات العمل العادية عن ثماني ساعات في اليوم أو ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز للوزير أن يصدر قراراً في شأن تحديد الحد الأقصى لساعات العمل في بعض الصناعات والأعمال التي يحددها.
المادة (65) يجوز تشغيل العامل ساعات إضافية بشرط ألا يزيد مجموع ساعات العمل على تسع ساعات في اليوم الواحد، وعلى صاحب العمل أن يمنح العامل أجراً عن كل ساعة إضافية يعادل الأجر المستحق عن ساعات العمل العادية مضافاً إليه 25% على الأقل، ويسري ذلك على العمال الذين يتقاضون أجورهم بالقطعة أو الإنتاج.
قانون العمل الكويتي للوافدين PDF
يمكنك تحميل قانون العمل الكويتي للوافدين بصيغة PDF “من هنا” والاطلاع على جميع المواد التي تنظم علاقة العامل بصاحب العمل، بما في ذلك شروط العقد، وساعات العمل، وحقوق الإجازات، وإنهاء الخدمة.
الملخص
يركز قانون العمل الكويتي على تنظيم العلاقة بين العمالة الوافدة وصاحب العمل، مع تحديد حقوق وواجبات كل طرف، كما يعالج القانون مسائل الأجور، وساعات العمل، والإجازات، ونهاية الخدمة، ويضع ألية تحمي العامل من أي فصل تعسفي.
الأسئلة الشائعة
مكافأة نهاية الخدمة للوافدين وفق ما ورد في قانون العمل الكويتي أجر 10 أيام عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر 15 يوماً عن كل سنة تالية لذلك وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل.
