قانون الخدمة المدنية الكويتي 2025 PDF

قانون الخدمة المدنية الكويتي 2025 PDF
قانون الخدمة المدنية الكويتي

يتضمن قانون الخدمة المدنية الكويتي 40 مادة توضح جميع حقوق وواجبات الموظف في المؤسسات الحكومية، كما حرصت هذه المواد على توضيح المؤسسات والجهات التي يسري عليها القانون، وذلك بالإضافة إلى بيانات كيفية معاقبة الموظفين والحالات التي يُمكن فصل الموظف عن الخدمة منها أيضًا.

مواد قانون الخدمة المدنية الكويتي

يوضح الجدول التالي مواد قانون الخدمة المدنية الكويتي  الساري: [1]

رقم المادة نص المادة
المادة رقم 1 يعمل بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية للخدمة المدنية، ويعمل بنظام الخدمة المدنية الذي يصدر مرسوم فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.
المادة رقم 2 في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد:

  • بالجهة الحكومية: كل وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها.
  • بالموظف: كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية أيا كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته.
المادة رقم 3 تسري أحكام هذا القانون على:

  • الجهات الحكومية.
  • الجهات التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة،

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين.

ولا تسري أحكامه على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني.

المادة رقم 4 ينشأ مجلس يسمى مجلس الخدمة المدنية يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه الرئيس في ذلك، ويعمل في إطار السياسة العامة للحكومة على تحديث الإدارة العامة وتطوير نظم الخدمة المدنية في الجهات الحكومية ورفع كفاءة العاملين فيها.

ويصدر مرسوم بتشكيل المجلس المشار إليه يحدد فيه مدة العضوية وقواعد وإجراءات اجتماعاته وغير ذلك مما يقتضيه نظام العمل فيه.

وللمجلس أن يشكل لجانًا سواء من أعضائه أو من غيرهم لدراسة أو متابعة الموضوعات التي يحيلها إليها.

المادة رقم 5 يختص المجلس بالأمور التالية:

  • وضع السياسات العامة المتعلقة بالتطوير الإداري في الجهات الحكومية بما يكفل تنظيمها وتخطيط القوى العاملة فيها وتنميتها وكذلك تطوير نظم التوظيف وغيرها من مجالات الخدمة المدنية.
  • العمل على تطوير التنظيم الإداري للدولة وإبداء الرأي في تحديد أهداف الوزارات والإدارات العامة واختصاصاتها وتنظيمها وسبل التنسيق بينها.
  • اقتراح السياسة العامة للمرتبات والأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها.
  • اقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية وإبداء الرأي فيما يقترح منها.
  • اقتراح إنشاء الهيئات والمؤسسات العامة وإبداء الرأي في مشروعات إنشائها.
  • إصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية.
  • اقتراح النظم الخاصة بالرقابة على الأداء ومتابعة نتائجه والكشف عن معوقاته.
  • تنظيم الاستعانة بالبيوت الاستشارية المتخصصة في مجالات التنظيم والإدارة والاتصال بالهيئات العلمية وتشجيع البحوث والدراسات في هذه المجالات.
  • النظر فيما يرى مجلس الوزراء إحالته إليه من شئون القوى العاملة والخدمة المدنية.
  • وضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات المختلفة ومتابعة تنفيذها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
  • وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتقرير الحوافز المناسبة لجذب هذه القوى إلى تلك الجهات، وبما يكفل التنسيق في المزايا والحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في جميع الجهات.
  • اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى التنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وفرص العمل المتاحة في الجهات المختلفة.
  • وضع نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظيف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية.
  • اقتراح السياسات المتعلقة بتعديل تركيبة القوى العاملة مما يؤدي إلى تنفيذ خطط إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وفقا لما تسمح به إمكانيات التطبيق.

وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المخولة له بمقتضى هذا القانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليه في المادة الأولى.

المادة رقم 6 المادة مُلغاة
المادة رقم 7 المادة مُلغاة
المادة رقم 8 تنشأ في كل وزارة لجنة للتخطيط تختص بما يأتي:

  • اقتراح الخطط والبرامج التنفيذية ومتابعتها.
  • إبداء الرأي في مشروع الميزانية.
  • دراسة الأوضاع التنظيمية والإدارية، واقتراح الإجراءات اللازمة لتطوير أساليب العمل ورفع كفاءة الأداء.
  • إعداد خطط التدريب والإيفاد في بعثات أو إجازات دراسية بما يكفل التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.
  • متابعة سير العمل في الوزارة والتنسيق بين فروعها.
  • كل ما يرى الوزير إحالته إليها لإبداء الرأي فيه.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتنظيم العمل فيها قرار من الوزير.

المادة رقم 9 يستهدف نظام الخدمة المدنية ترتيب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون على أساس واجباتها ومسؤولياتها وذلك بتصنيفها في مجموعات وتقييمها وفقا للقواعد والأحكام والشروط والإجراءات والمواعيد التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.
المادة رقم 10 يضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين نظاما للتدريب يتضمن تحديد أنواعه ومستوياته وتقييم أداء المتدربين وآثار هذا التقييم والجهات التي تتولى التدريب والتنسيق فيما بينها، ويعتبر الانتظام في التدريب واجبا أساسيا من واجبات الموظف.
المادة رقم 11 الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.
المادة رقم 12 الوظائف إما دائمة أو مؤقتة.

وتقسم الوظائف الدائمة إلى المجموعات الرئيسية التالية:

  • مجموعة الوظائف القيادية.
  • مجموعة الوظائف العامة.
  • مجموعة الوظائف الفنية المساعدة.
  • مجموعة الوظائف المعاونة.

ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين إضافة مجموعات رئيسية أخرى.

وتصدر بقرار من ديوان الموظفين قواعد وأحكام توزيع الوظائف على هذه المجموعات.

المادة رقم 13 يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة ديوان الموظفين تقسيم المجموعات الرئيسية المشار إليها في المادة السابقة إلى مجموعات نوعية وفقا لطبيعة العمل في الجهة الحكومية.
المادة رقم 14 تحدد الدرجات المقابلة لكل مجموعة من مجموعات الوظائف الرئيسية والنوعية والربط المالي المخصص لكل درجة وفئات العلاوات الدورية وفقا للجداول الملحقة بنظام الخدمة المدنية.

ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين تقرير مرتبات لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد بالجداول المشار إليها.

المادة رقم 15 يكون شغل الوظائف بالتعيين أو بالترقية أو بالنقل أو بالندب.

ويكون التعيين بقرار من السلطة المختصة أو بطريق التعاقد فيما عدا الوظائف القيادية فيكون التعيين فيها مرسوم.

ولا يكون تعيين غير الكويتيين إلا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد.

وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ونظام الخدمة المدنية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم.

ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأحكام وصيغ العقود المشار إليها.

المادة رقم 1مكررًا تكون مدة التعيين في أية وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.

ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص.

المادة رقم 16 تحدد درجة التعيين والمرتب الذي يمنح فيها بمراعاة نوع الوظيفة ومستوى ونوع وندرة المؤهل أو الخبرة أو التدريب وكذلك عدد سنوات الدراسة المقررة.
المادة رقم 17 يجوز أن يكون التعيين في بعض الوظائف تحت التجربة، فإذا ثبت عدم صلاحية المعين فصل من الخدمة أو أنهى العقد المبرم معه، أما إذا أنقضت فترة التجربة بنجاح اعتبر مثبتا في الوظيفة وحسبت هذه الفترة ضمن مدة خدمته.
المادة رقم 18 يستحق الموظف مرتبه من تاريخ تسلمه العمل.

كما يستحق علاوة دورية بالفئات وطبقا للقواعد المقررة في نظام الخدمة المدنية.

المادة رقم 19 يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين قواعد وأحكام وشروط منح ما يأتي:

  • تعويضات عن الأعمال الإضافية التي يطلب تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية.
  • مكافآت مالية مقابل الخدمات الممتازة.
  • بدلات بسبب طبيعة أعمال الوظيفة أو الحصول على مؤهل علمي أو قضاء دورة تدريبية أو لمواجهة أعباء خاصة.
  • بدلات أو تعويضات مقابل مصروفات الانتقال ونفقات السفر.
  • مخصصات مالية للموفدين في إجازات أو بعثات أو منح دراسية أو في دورات تدريبية.
  • تخصيص مساكن حكومية.
  • حوافز مادية أو عينية أو معنوية أخرى لرفع مستوى الخدمة المدنية تبعا لما تقتضيه طبيعة العمل في الجهة الحكومية.
المادة رقم 20 لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت إلا وفاء النفقة محکوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق.

ولا يجوز أن يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين على نصفه، وتكون الأولوية لدين النفقة عند التزاحم.

المادة رقم 21 يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف بدون وجه حق بانقضاء 5 سنوات من تاريخ الصرف.

ولا يسري التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان الصرف قد تم بغش أو تدليس من الموظف.

ويتقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له بانقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق أو 5 سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين أقرب.

وتعتبر أية مطالبة كتابية بالمبالغ والحقوق السابقة من أسباب قطع التقادم المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة رقم 22 يجوز منح الموظفين إجازات دراسية أو إيفادهم في بعثات أو منح للدراسة أو في دورات تدريبية بمرتب کامل أو مخفض أو بدون مرتب، ويحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة لذلك.

ويجوز في حالة الضرورة شغل وظيفة أي من هؤلاء الموظفين بصفة مؤقتة إذا كانت الإجازة، أو البعثة، أو المنحة، أو الدورة التدريبية بغير مرتب ولمدة لا تقل عن سنة.

المادة رقم 23 لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يصرح له بها.
المادة رقم 2مكررًا تكون الإجازة الدورية لمدة 35 يومًا في السنة، تزاد إلى 45 يومًا للموظف الذي قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تدخل أيام العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الإجازة الدورية المستحقة في حساب مدة هذه الإجازة.

ولا يجوز منح الإجازة الدورية إلا بعد مضي ستة شهور من تاريخ تسلم العمل ويصرف مرتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها.

المادة رقم 24 يجب على الموظف:

  • أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بأمانة وإتقان وأن يعامل المواطنين معاملة لائقة.
  • أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالإضافة إلى ذلك بالعمل في غير الأوقات الرسمية إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل أو طبيعة الوظيفة.
  • أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين باللوائح والنظم المعمول بها.
  • أن يلتزم بأحكام القوانين واللوائح وأن يحافظ على ممتلكات الدولة وأن يتقيد في إنفاق أموالها بما تفرضه الأمانة والحرص عليها.
  • أن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.
المادة رقم 25 يحظر على الموظف:

  • أن يشتري أو يستأجر بالذات أو بالواسطة عقارات أو منقولات من الجهة الحكومية التي يؤدي فيها أعمال وظيفته، كما يحظر عليه أن يبيع أو يؤجر لها شيئا من ذلك.
  • أن تكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات أو عقود تتصل بأعمال أية جهة حكومية.
  • أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو مكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن كتابي من الوزير ويعتبر عدم الحصول على هذا الإذن بمثابة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.
    ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب الغاية الدرجة الرابعة على أن يخطر الموظف الجهة التابع لها بذلك.
  • أن يستغل وظيفته لأي غرض كان أو أن يتوسط لأحد أو أن يوسط أحدا في شأن من شؤون وظيفته.
  • أن يدلي بأية معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة أو ينشر ذلك بأية وسيلة إلا بإذن كتابي من الوزير، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف.
  • أن يحتفظ لنفسه بأصول أية وثائق رسمية أو صور منها سواء كانت أوراقه، أو شرائط تسجيل، أو أفلاما أو غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
المادة رقم 26 يحظر على الموظف:

  • أن يزاول الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.
  • أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مساهمة تجارية أو صناعية إلا إذا كان ممثلا للحكومة فيها.
المادة رقم 27 كل موظف يخل بالواجبات أو يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح يعاقب تأديبيا، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.

ويعفي الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر.

ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي

المادة رقم 28 العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي:

  • الإنذار.
  • الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على 15 يومًا في المرة الواحدة ولا تجاوز 90 يومًا خلال 12 شهرًا.
  • تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز 12 شهرًا عن المخالفة الواحدة.
  • خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة ويحدد القرار الصادر بتوقيع العقوبة الأقدمية في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها.
  • الفصل من الخدمة.

ولا توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلا إحدى العقوبات التالية:

  • التنبيه كتابة من الوزير.
  • اللوم.
  • الفصل من الخدمة.
المادة رقم 29 يجوز محو العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف وفقا للقواعد التي يحددها نظام الخدمة المدنية.

ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.

المادة رقم 30 يوقف الموظف عن عمله في الحالات الآتية:

  • إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المصلحة العامة ذلك، ويكون الوقف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز 3 أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة يعود بانتهائها إلى عمله. فإذا كان وقف الموظف عن عمله لمصلحة التحقيق أوقف صرف نصف مرتبه ولا يرد له إلا إذا ثبت عدم مسؤوليته أو عوقب بالإنذار أو بالخصم من المرتب لمدة لا تزيد على أسبوع.
  • إذا حبس في دولة الكويت حبسا احتياطيا أو تنفيذا الحكم قضائي.

ويوقف صرف نصف مرتبه في حالة الحبس الاحتياطي على أن يرد له إذا انتهى التحقيق الذي حبس من أجله إلى عدم مسؤوليته وإلا حرم منه.

أما في الحبس تنفيذا لحكم قضائي فيوقف صرف 25% من مرتبه إذا كان الحكم غير نهائي ولا يرد له إلا إذا انتهت المحاكمة إلى عدم مسؤوليته.

وفي كل الأحوال يحرم الموظف من مرتبه عن مدة حبسه إذا كانت تنفيذا لحكم نهائي.

المادة رقم 31 لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من مسؤوليته الجزائية والمدنية عند الاقتضاء.
المادة رقم 32 تنتهي الخدمة لأحد الأسباب الآتية:

  • الاستقالة.
  • عدم تجديد التعيين في الوظيفة القيادية .
  • الإحالة إلى التقاعد.
  • الفصل بقرار تأديبي.
  • الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويجوز للوزير استبقاء الموظف في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
  • سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها.
  • عدم اللياقة للخدمة صحية أو استنفاد الإجازة المرضية أيهما أسبق.
  • بلوغ سن 65 سنة بالنسبة للكويتيين ولغير الكويتيين. ويستثنى من ذلك أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتی والأطباء والمهن الطبية وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات الحكومية والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثين العلميين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن 75 سنة، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
  • الوفاة.
المادة رقم 33 يكون سحب القرارات الصادرة بالتعيين أو بالترقية أو يمنح العلاوات التشجيعية المخالفة للقوانين واللوائح خلال سنة من تاريخ صدور القرار.

ويوقف هذا الميعاد في حالة اعتراض ديوان الموظفين أو ديوان المحاسبة أو أية جهة مختصة على القرار إلى أن يبت في الموضوع.

وفي حالة الخلاف بين ديوان الموظفين أو ديوان المحاسبة وبين الجهة الحكومية يعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية، ويكون قراره نهائيا.

المادة رقم 34 يخطر ديوان الموظفين بصورة من القرارات الصادرة من الجهة الحكومية بالتعيين أو بالترقية أو منح العلاوات التشجيعية وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ صدورها.

ولديوان الموظفين أن يعترض على القرارات المخالفة للقوانين أو اللوائح ويبلغ أسباب الاعتراض إلى هذه الجهة خلال 30 يومًا من إخطاره بها، فإذا لم يتم الاتفاق بين الجهتين قام الديوان بعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية ليقرر ما يراه وفقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.

المادة رقم 35 الموظفون الموجودون في الخدمة وقت نفاذ هذا القانون الذين بلغوا السن المقررة لانتهاء الخدمة وفقا لأحكامه تضم إلى مدة خدمتهم الفعلية التي تدخل في حساب التقاعد نصف المدة المكملة لبلوغهم السن التي كانت مقررة أصلا الانتهاء خدمتهم قبل العمل به.

ويجوز لمن بلغ سن 55 أو أكثر عند العمل بهذا القانون أن يطلب خلال سنة إحالته إلى التقاعد.

على أن تضم 5 سنوات إلى خدمته الفعلية، وتضم هذه المدة لمن تنتهي خدمته خلال مدة الاختيار ولو لم يقدم طلبا وذلك فيما عدا من تنتهي خدمته بالفصل بالطريق التأديبي طبقا للمادة (28) أو لأحد الأسباب الواردة في البند 5 والبند 6 من المادة 32 من هذا القانون.

المادة رقم 36 يلغي قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 7 لسنة 1960م والقانون رقم 18 لسنة 1960م وكذلك القانون رقم 14 لسنة 1974م المشار إليه بالنسبة إلى الخاضعين الأحكام هذا القانون.

كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

كل ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالفصل الرابع من القانون رقم 30 لسنة 1964م المشار إليه.

المادة رقم 37 يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في شؤون التوظف وقت نفاذ هذا القانون لمدة سنة أو لحين صدور اللوائح والنظم المشار إليها فيه أيهما أقرب وذلك بشرط ألا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

ولا يترتب على تطبيق الجداول المرافقة لنظام الخدمة المدنية أو الصادرة وفقا للمادة 39 من هذا القانون أي زيادة في قيمة البدلات والعلاوات الإضافية والمكافأت التشجيعية التي تصرف وقت صدوره ويستمر صرف هذه القيمة إلى أن يحدد مجلس الخدمة المدنية أو السلطة المختصة القواعد والأحكام والشروط المنظمة لها.

المادة رقم 38 تعرض نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في إقرارها أو تعديلها حسب الأحوال.

ولا يجوز بعد ذلك إجراء أي تعديل على هذه النظم إلا موافقة مجلس الخدمة المدنية.

كما يجوز لمجلس الخدمة المدنية عند الاقتضاء مراجعة نظم المرتبات المعمول بها في الشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها بما يكفل تنفيذ السياسة العامة للمرتبات والأجور.

المادة رقم 39 يجوز بمراسيم تعديل المرتبات والعلاوات والبدلات المتعلقة بالموظفين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين خاصة.

تحميل قانون الخدمة المدنية الكويتي PDF

يمكن تحميل قانون الخدمة المدنية الكويتي بامتداد PDF مباشرة “من هنا” لاستعراض جميع تفاصيله ومعرفة كافة حقوق وواجبات العاملين في المؤسسات الحكومية الكويتية.

الملخص

من خلال مواد قانون الخدمة المدنية الكويتي يمكن لجميع العاملين في القطاع الحكومي معرفة حقوقهم وواجباتهم، بالإضافة إلى معرفة وظائف ديوان الخدمة المدنية والمهمات التي يقوم بأدائها، وحرص القانون كذلك على توضيح جميع حالات انتهاء الخدمة لموظفي القطاع الحكومي.

الأسئلة الشائعة

كم عدد مواد قانون الخدمة المدنية الكويتي؟

يتضمن قانون الخدمة المدنية الكويتي 40 مادة.

هل حدد قانون الخدمة المدنية الكويتي حالات انتهاء الخدمة؟

نعم، حدد قانون الخدمة المدنية الكويتي جميع حالات انتهاء الخدمة للموظفين بما فيها الوفاة.