قانون التأمينات الاجتماعية الجديد pdf

قانون التأمينات الاجتماعية الجديد pdf
قانون التأمينات الاجتماعية

يتضمن قانون التأمينات الاجتماعية الساري في دولة الكويت 132 مادة توضح جميع حقوق وواجبات الموظفين وأصحاب العمل على السواء، كما أنها تحدد ضوابط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة والمعاشات التقاعدية، بالإضافة إلى توضيح جميع فئات المستفيدين من هذه المعاشات وشروط صرفها أيضًا.

مواد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

يوضح الجدول التالي أبرز مواد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الساري في الكويت:

رقم المادة نص المادة حرفيًا
المادة 1 يعمل بنظام التأمينات الاجتماعية بأحكام القانون المرافق.
المادة 2 تسري أحكام القانون المرافق على:

  • الكويتيين الذين يعملون لدى صاحب عمل وأعضاء مجلس الأمة ويعتبر في حكم العامل من يرتبط بعقد تدريب يلزم صاحب العمل بإلحاقه بالعمل أو يلزم المتدرب بالعمل لديه في حالة اجتيازه فترة التدريب بنجاح ويكون التأمين عليه إلزاميا.
  • المؤمن عليهم الكويتيين المشار إليهم في المادة 53 من القانون المرافق.

ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون العسكريون من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني وغيرهم من الخاضعين لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961م المشار إليه.

المادة 3 على أصحاب الأعمال المرتبطين بعقود تأمين ضد إصابات العمل في إحدى شركات التأمين إنهاء ارتباطاتهم بتلك العقود في اليوم السابق على تاريخ سريان أحكام الباب الرابع من القانون المرافق وذلك بالنسبة للعاملين لديهم الذين تنطبق عليهم تلك الأحكام.
المادة 4 يلغى المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960م والقانون رقم 43 لسنة 1971م المشار إليهما، ويوقف العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1972، وبالمرسوم الصادر يمنح علاوة غلاء معيشة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم المشار إليهما وبالباب 12 الخاص بالتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة من القانون رقم 38 لسنة 1964م المشار إليه وكذلك بالمادة 21 من القانون رقم 18 لسنة 1960م المشار إليه وبالمادة 15 من المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1960م المشار إليه وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون المرافق من تاريخ سريان أحكام البابين الثالث والرابع منه، كما يلغى كل حكم مخالف.
المادة 5 على وزير المالية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.

ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا للمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960م فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات المنصوص عليها فيه.

المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشره وذلك فيما عدا أحكام البابين الأول والثاني وحكم المادة 97 والمادة 133 من القانون المرافق؛ فتسري من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
المادة 7 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 8 مثل المؤسسة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام ويكون لمن يوكلهم من موظفي المؤسسة أو غيرهم حق المرافعة عنها أمام المحاكم.

ويكون المدير العام مسئولًا عن تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة ويختص بإدارة المؤسسة وكذلك القيام بكل ما نص في قانون أو لائحة على اختصاصه به. ويجوز له أن يفوض في بعض اختصاصاته نواب المدير العام وعليه أن يقدم إلى مجلس الإدارة خلال 3 أشهر تالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي:

  • الميزانية الختامية للمؤسسة مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم لكل صندوق من صناديق المؤسسة.
  • حساب عام الإيرادات والمصروفات لكل صندوق من صناديق المؤسسة.
  • تقرير عام عن أعمال المؤسسة وحالتها المالية والنواحي الاستثمارية لاحتياطاتها.
المادة 9 تشكل بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة لجنة الاستثمار أموال المؤسسة على أن يكون من بين أعضائها المدير العام.

ويكون لهذه اللجنة السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار أموال المؤسسة وإصدار القرارات الاستثمارية اللازمة لذلك.

وتكون قرارات اللجنة ومداولاتها سرية ولا يجوز إفشاؤها وتبلغ لمجلس الإدارة في أول اجتماع له للاطلاع عليها.

المادة 10 يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل 3 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر يعينه مجلس الإدارة ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة.

فإذا تبين وجود عجز في أموال المؤسسة ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بسداده، ويجب في هذه الحالة أن يوضح الخبير أو الخبراء أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.

أما إذا تبين وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة وفي الأغراض الآتية:

  • تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة.
  • تسديد كل أو بعض العجز الذي أدته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة.
  • الأغراض الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة 11 ينشأ صندوق لتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي وأعضاء مجلس الأمة، وتتكون موارده من الأموال الآتية:

  • الاشتراكات عن المؤمن عليهم وتشمل:
    • الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم وذلك بواقع 5% من المرتب.
    • الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال وذلك بواقع 10% من مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديهم، ويؤدي مجلس الأمة هذه الاشتراكات عن أعضاء المجلس.
    • المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق.
  •  صافي القيمة الحالية للالتزامات الاعتبارية للصندوق التقاعد المنشأ بمقتضى المرسوم الأميري رقم 3 السنة 1960م في تاريخ سريان أحكام هذا الباب وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم الخاضعين لأحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960م.
المادة 12 مع مراعاة أحكام المواد التالية يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين كل مدة يقضيها المؤمن عليه في الخدمة لدى صاحب عمل بما في ذلك مدد الإجازات المرضية وكذا مدد التدريب للخاضعين لأحكام هذا القانون.
المادة 13 لا يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين المدد الآتية:

  • مدد الوقف عن العمل بغير مرتب أو الانقطاع عنه التي يتقرر حرمان المؤمن عليه من مرتبه عنها.
  • المدد السابقة على سريان أحكام هذا الباب والتي حرم المؤمن عليه من معاشه أو مكافأته عنها بقرار تأديبي أو حكم قضائي.
  • مدد التدريب التي حرم المتدرب من مكافأته عنها بسبب الرسوب، ولا يسرى حكم البند -على المؤمن عليه في القطاعين الأهلي والنفطي.
المادة 14 إذا كان المؤمن عليه يعمل في أكثر من عمل من الأعمال الخاضعة لأحكام هذا الباب اقتصر اشتراكه على العمل الأصلي.

ويصدر قرار من الوزير بالشروط الواجب توافرها لاعتبار العمل أصليًا.

المادة 15 يتحمل صاحب العمل الاشتراكات المنصوص عليها في البند أ والبند ب من أولًا من المادة -11 من هذا القانون عن الفرق بين المرتب الذي يتقاضاه المؤمن عليه وبين الحد الأدنى للمرتب المشار إليه في المادة 1 من هذا القانون.

كما يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المشار إليها عن كامل المرتب، وذلك عن المدد الآتية:

  • مدد الإجازات المرضية بدون مرتب.
  • المدد التي أعيد فيها المؤمن عليه إلى الخدمة بحكم قضائي نهائي، دون أن يتقاضى مرتبه عنها.
المادة 17 يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية:

  • انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو وقوع أي منهما خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ولم يكن خاضعا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون أو لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم 69 لسنة 1980م.
  • انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي أو في الشركات المملوكة للدولة بالكامل بسبب استنفاد الإجازة المرضية أو عدم اللياقة للخدمة صحيا.
  • انتهاء خدمة المؤمن عليه لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين 10 سنوات على الأقل.
  • انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العزل بقرار من مجلس الوزراء.
  • انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين 15 سنة وكانت قد بلغت السن المحددة طبقًا للجدول رقم 7/أ المرافق لهذا القانون.
المادة 19 يستحق معاش التقاعد شهريًا بواقع 65٪ من آخر مرتب شهري عن مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين التي تبلغ 15 سنة يزاد بواقع 2٪ عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى 95% من هذا المرتب وذلك مع مراعاة ما يلي:

  • إذا كان المرتب الأخير للمؤمن عليه في القطاع الحكومي أو في الشركات المملوكة للدولة بالكامل يقل عن المرتب الذي كان يتقاضاه من قبل بسبب نقصان قيمة العلاوة الاجتماعية عن الزوجة أو الأولاد يسوى المعاش على أساس المرتب في الشهر السابق على هذا النقصان.
  • بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في جهات لا يخضع العاملون فيها في تحديد مرتباتهم وترقياتهم وعلاواتهم لنظم توظف معتمدة من مجلس الخدمة المدنية.
المادة 40 إذا حالت الاصابة بين المؤمن عليه وبين اداء عمله اوقف صرف مرتبه على أن تؤدى المؤسسة له خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها معونة مالية تعادل هذا المرتب، ولا يجوز انهاء خدمة المؤمن عليه أثناء هذه الفترة.

ويتحمل صاحب العمل مرتب يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها.

وتصرف المعونة أسبوعيا أو شهريًا طبقا لنظام صرف مرتب المصاب، أو في نهاية فترة العلاج أن قلت عن أسبوع أو شهر بحسب الأحوال ولا تصرف عن أيام الراحة الأسبوعية إذا كانت بدون مرتب.

ويستمر صرف المعونة إلى أن يحل تاريخ عودة المصاب للعمل، أو يثبت العجز، أو تحدث الوفاة أيهما أسبق. ويجوز للمؤسسة وقف صرف المعونة إذا خالف المصاب العلاج، ويستأنف صرفها بمجرد اتباعه له.

المادة 44 لا تستحق المعونة المالية في الحالات الآتية:

  • إذا تعمد المؤمن عليه أصابه نفسه.
    • إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، ويعتبر في حكم ذلك:
    • كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
  •  كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل. ويستثنى من ذلك الحالات التي ينشأ فيها عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم لديه تزيد نسبته علی 25% من العجز الكامل.

ولا يجوز التمسك بالحالة أ أو الحالة ب إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري وفقًا للمادة 47 من هذا القانون.

المادة 55 تتكون موارد الصندوق المنصوص عليه في هذا الباب من الأموال الآتية:

  • الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه طبقا لشريحة الدخل الشهري التي يختارها من الجدول رقم 6 المرافق لهذا القانون.
  • المساهمة السنوية والمبالغ التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق. ويتم تحديدها بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة كما يحدد القرار طريقة أدائها.
  • الاحتياطيات التي تحول لحساب المؤمن عليهم عن المدد المحسوبة وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون أو وفقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
  • حصيلة استثمار أموال الصندوق والموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق به.
  • الاعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الادارة قبولها.
المادة 59 يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية:

  • وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزا کاملا قبل انتهاء الاشتراك أو خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ انتهائه، ولم يكن خاضعا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون أو لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم 69 لسنة 1980، ويحسب المعاش في هذه الأحوال على أساس مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين أو 15 سنة أيهما أكبر.

وتضاف إلى مدة الاشتراك في التأمين في حالة الوفاة أو العجز الكامل قبل انتهاء الاشتراك المدة الباقية حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين فرضا.

وفي حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يسترد ما يكون قد صرف من مكافأة التقاعد طبقا لحكم المادة ۱۷ – من هذا القانون.

  • بلوغ المؤمن عليه سن الستين متى بلغت مدة اشتراكه المحسوبة في هذا التأمين 15 سنة.
  • بلوغ المؤمن عليه سن 55 متى بلغت مدة اشتراكه المحسوبة في هذا التأمين 20 سنة.

ويكون استحقاق المعاش طبقا للبند 1 والبند 2 بناءً على طلب المؤمن عليه.

المادة 63 يكون للمستحقين الآتي ذكرهم سواء أكانوا كويتيين أم غير كويتيين والذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية الحق في تقاضي أنصبة من معاشه وفقا للجدول رقم 1 المرفق لهذا القانون وذلك من أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة:

  • الزوج أو الأرامل
  • الأولاد
  • الوالدان
  • الأخوة والأخوات
  • أولاد الابن
المادة 102 لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنهما لدى المؤسسة إلا وفاء النفقة محكوم بها من القضاء أو لإداء ما يكون مطلوبا منهم للمؤسسة أو لبنك التسليف والادخار أو لأية جهة حكومية وما لا يجاوز الربع.

ويجوز للمؤسسة خصم ما يكون قد استحق لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستحقين عنه في حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم.

المادة 119 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.
المادة 120 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرًا واحدًا وبغرامة لا تزيد على 225 دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة، أو امتنع عمدا عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من المؤسسة دون وجه حق، ويعاقب بنفس العقوبة كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات غير صحيحة عدم الوفاء بمستحقات المؤسسة كاملة. في جميع الأحوال تحكم المحكمة برد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق.

تحميل قانون التأمينات الاجتماعية PDF

يمكن تحميل قانون التأمينات الاجتماعية الساري في الكويت بامتداد PDF مباشرة “من هنا” لاستعراض جميع مواده ومعرفة الحقوق التي يحصل عليها الموظفون بموجبه.

الملخص

يتضمن قانون التأمينات الاجتماعية الساري في الكويت 132 مادة، ويمكن لجميع الموظفين وأصحاب العمل قراءة هذه المواد لمعرفة تفاصيل المعاشات التقاعدية وكيفية صرفها بالإضافة إلى التحقق من تفاصيل الاشتراكات ونسبتها من راتب الموظف والنسبة التي يدفعها صاحب العمل وغيرها من المعلومات المهمة.

الأسئلة الشائعة

كم عدد مواد قانون التأمينات الاجتماعية الكويتي؟

يتضمن قانون التأمينات الاجتماعية الكويتي 132 مادة.

متى صدر قانون التأمينات الاجتماعية الكويتي الساري؟

صدر قانون التأمينات الاجتماعية الساري عام 1976 ثم شهد العديد من التعديلات بعد ذلك.

المراجع