شروط التفرغ الدراسي ديوان الخدمة المدنية: بحسب آخر تحديث 2025

تم تحديد شروط التفرغ الدراسي في ديوان الخدمة المدنية بموجب القانون الذي صدر لهذه الغاية عام 1986م ولا يزالي ساريًا حتى اليوم مع بعض التعديلات التي طرأت عليه، وتنص هذه الشروط على أن التفرغ الدراسي متاح للكويتيين الذين يعملون في الجهات الحكومية الكويتية سواءً كانت للبعثات الخارجية أو البعثات الداخلية.
جدول المحتويات
شروط التفرغ الدراسي في ديوان الخدمة المدنية
توضح القائمة التالية شروط التفرغ الدراسي في ديوان الخدمة المدنية: [1]
- يشترط أن لا يتجاوز عمر الموظف عند الإيفاد في بعثة التفرغ الدراسي 40 عامًا.
- يشترط أن يكون الموظف المرشح للتفرغ الدراسي مواطنًا كويتيًا حاملًا للجنسية الكويتية.
- يجب أن يكون مجال التفرغ الدراسي مرتبطًا بطبيعة الوظيفة التي يشغلها الموظف، وأن يندرج ضمن البعثات المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية للجهة الطالبة للإيفاد، وفي إطار الخطة العامة للدولة.
- في حال كان التفرغ الدراسي مرتبطًا ببعثة أو إجازة أو منحة خارج الكويت، فيلزم مراعاة أن تكون الجهة التعليمية إحدى المدارس أو المعاهد المعترف بها من المكتب الثقافي أو من الجهة الحكومية المختصة، ويشترط أن يجتاز الموظف امتحان التوفل أو ما يعادله بدرجة لا تقل عن 500 نقطة في جامعة الكويت، أو أن يجتاز اختبار اللغة الخاصة بالدولة الموفد إليها إذا كان الامتحان متاحًا داخل الكويت.
- لا يجوز أن يكون الموظف قد سبق له الحصول على تفرغ دراسي في التخصص ذاته وانتهى بالإلغاء.
- يشترط أن يكون الموظف حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب بتقدير عام لا يقل عن جيد جدًا أو ما يعادله عند التقدم لبعثة خارجية، ويُستثنى من شرط التقدير المرشحون للبعثات العلمية داخل الكويت إذا توفر التخصص المطلوب.
- إذا كانت البعثة للحصول على الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراه؛ فيشترط أن يكون الموظف قد قضى خدمة متصلة لا تقل عن 4 سنوات بعد حصوله على المؤهل الجامعي في جهة عمله، وتخفض المدة إلى سنتين للبعثات الطبية أو الهندسية أو العلمية الفنية المتخصصة.
- تقتصر أنواع البعثة المتاحة للتفرغ الدراسي في ديوان الخدمة المدنية على التالي:
- بعثة علمية للحصول على مؤهل عال يلي التعليم الجامعي في الحدود التالية:
- ألا تزيد مدة هذه البعثة على ست سنوات طول مدة الخدمة وذلك مع مراعاة أن لا تزيد مدة هذه البعثة للحصول على الدبلوم العالي سنتين وألا تزيد مدة البعثة للحصول على الماجستير على 3 سنوات وألا تزيد مدة البعثة للحصول على الدكتوراه على 3 سنوات.
- إذا كانت طبيعة الدراسة تتطلب مدة أكثر من ست سنوات جاز بموافقة مجلس الخدمة المدنية مد البعثة سنة واحدة بمرتب أو بدون مرتب وذلك وفقا لما يقرره المجلس.
- بعثة عملية لاكتساب خبرة أو لإجراء دراسة علمية أو عملية أو لحضور ندوة أو حلقة أودورة تدريبية، ولا تزيد مدة هذه البعثة على سنة في المرة الواحدة.
- بعثة علمية للحصول على مؤهل عال يلي التعليم الجامعي في الحدود التالية:
- يختص ديوان الخدمة المدنية بالتالي:
- بحث طلبات الإيفاد في بعثات أو إجازات أو منح للدراسات العليا وبحث التقارير الواردة عنهم.
- البت في طلبات إيفاد الموظفين في بعثات أو إجازات أو منح دراسية وطلبات تمديدها.
- متابعة شئون الموفدين في بعثات وإجازات ومنح دراسية على ضوء التقارير الواردة عنهم، واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة على ضوء هذه التقارير.
- يجوز منح الموظف إجازة دراسية داخل الكويت أو خارجها وذلك بمراعاة الشروط التالية:
- أن يكون الموظف حاصلًا على دبلوم دون المستوى الجامعي أو يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها – ويشترط لمنح الإجازة بمرتب كامل ألايقل تقدير الموظف في الدبلوم عن جيد أو أن لا تقل نسبته في الثانوية العامة عن 70% ويستثنى من التقدير أو النسبة الموظفون المقبولون في الدراسات الطبية أو الهندسية أو العملية الفنية.
- أن يكون للموظف مدة خدمة حكومية لا تقل عن 4 سنوات إذا كانت الإجازة بمرتب كامل، ولا تقل عن 3 سنوات إذا كانت الإجازة بنصف مرتب، ولا تقل عن سنتين إذا كانت الإجازة بدون مرتب.
- يجوز بموافقة ديوان الخدمة المدنية تغيير نوع الإجازة من حيث المرتب إذا ما أكمل الموظف المجاز مدة الخدمة المشترطة لمنح الإجازة بنصف مرتب وبمرتب كامل.
- يجوز في حالة عدم اعتماد نتيجة التوفل من الجهات المختصة بالاعتماد أن يمنح الموفد الإجازة الدراسية للسنة الأولى بدون مرتب حتى لو تم تغيير مقر الايفاد الى دولة لا يشترط التوفل للالتحاق بالدراسة بها.
- أن لا يزيد من الموظف عند منحه الإجازة على 30 سنة، ويجوز زيادة السن إلى 38 سنة للحالات التالية:
- المجندين إلزاميًا بعد تسريحهم.
- الراغبون في الدراسات الفنية أو العملية.
- الموظفون المعاقين الحاصلين على تقريرين في السنتين الأخيرتين قبل الإيفاد بتقدير ممتاز وبمعدل نجاح جيد جدًا بالدبلوم أو بنسبة 80% في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- الحاصلون على 3 تقارير كفاءة بتقدير امتياز في آخر 3 سنوات سابقة على الإيفاد دون التقيد بمعدل النجاح في الدبلوم أو بنسبة 80% في الثانوية العامة.
- يجوز منح الموظفين غير الكويتيين إجازة دراسية للدراسة الجامعية أو العليا وفقا لأحكام هذه اللائحة وبمراعاة التالي:
- أن لا تقل مدة خدمة الموظف عند منحه الإجازة عن 4 سنوات.
- أن تكون الإجازة في جميع الأحوال دون مرتب.
- أن لا يزيد سن الموظف عند منحه الإجازة على 40 سنة.
- يستحق المبعوث في بعثة داخل الكويت مرتبه الاساسي والعلاوة الاجتماعية المقررة وذلك طول مدة البعثة، وأما المبعوث في بعثة خارج الكويت؛ فيجوز منحه بالإضافة إلى مرتبه الاساسي والعلاوة الاجتماعية المقررة مخصصات مالية محددة.
- يستحق المجاز بمرتب كامل خلال مدة الإجازة مرتبه الاساسي والعلاوة الاجتماعية المقررة فقط، وأما المجاز بنصف مرتب؛ فيستحق نصف مرتبه الاساسي مضافًا لذلك العلاوة الاجتماعية المقررة.
- يكون سفر المبعوث أو المجاز دراسيا بمرتب كامل على الخطة الخارجية من الكويت الى مقر أو جهة البعثة أو الدراسة وعودته على نفقة الدولة على النحو التالي:
- بالدرجة الأولى للمعينين بالدرجة الممتازة أو بدرجة وكيل وزارة في مجموعة الوظائف القيادية.
- بدرجة رجال الأعمال للمعينين بدرجة وكيل وزارة مساعد في مجموعة الوظائف القيادية أو بوظيفة مدير إدارة ومن في حكمها من الوحدات التنظيمية التي بمستوى إدارة.
- بالدرجة السياحية للموظفين الذين لا يدخلون في الفئات السابقة.
- تتحمل الدولة نفقات نقل العفش الزائد للمبعوث أو المجاز بمرتب كامل أو لأي من أفراد أسرته الذين يجوز له أن يصطحبهم وفقًا للأحكام المقررة عند السفر لأول مرة وعند العودة النهائية من مقر أو جهة البعثة أو الدراسة في حدود 15 كيلوجرام لكل منهم في حالة الشحن جوا ومائة كيلو جرام في حالة الشحن برًا أو بحرًا.
- تتحمل الدولة قيمة الرسوم الدراسية المقررة عن المبعوث أو المجاز بمرتب كامل، وكذلك الرسوم الدراسية عن زوجته وأولاده الذين يصطحبهم معه وذلك بمراعاة التالي:
- ألا يقل سن الولد عن 4 سنوات.
- أن تكون الرسوم خاصة بالالتحاق بأية مرحلة تعليمية ابتداء من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية المرحلة الثانوية.
- أن تكون الدراسة في معاهد ومدارس حكومية.
- إذا كانت الدراسة بمعاهد ومدارس خاصة جاز للجنة البعثات والاجازات الدراسية الموافقة على صرف نصف قيمة الرسوم الدراسية.
- تتحمل الدولة قيمة الرسوم المترتبة على الأجهزة العلمية اللازمة لتمكين المبعوث من تحقيق الغرض من البعثة وذلك بناء على طلب الجهة الموفدة وموافقة لجنة البعثات والاجازات الدراسية.
- يمنح المبعوث للدراسات العليا سواء داخل الكويت أو خارجها بدل كتب بواقع 150 دينار كويتي سنويا عدا المبعوثين بدون مرتب وبدون مخصصات، كما يمنح مبلغ 250 دينار كويتي لطباعة رسالة الماجستير 350 دينار كويتي لطباعة رسالة الدكتوراه ويصرف كل منهما لمرة واحدة فقط. ويمنح المجاز بمرتب كامل داخل الكويت أو خارجها للحصول على مؤهل عال يلي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بدل كتب بواقع 100 دينار كويتي سنويا عند النجاح ولمدة لا تزيد على مدة الدراسة المقررة.
- تتحمل الدولة نفقات علاج المبعوث أو المجاز وزوجته وأولاده الذين يصطحبهم معه، وذلك طبقا للقواعد والتعليمات التي تقررها وزارة الصحة العامة بهذا الشأن، وفي حالة الوفاة تتحمل الدولة كافة نفقات تجهيز ونقل الجثمان للكويت وتذاكر عودة الباقين.
- يمنح المبعوث في بعثة علمية داخل الكويت أو خارجها الذي يحصل على المؤهل العلمي الموفد من أجله قبل انتهاء المدة المقررة لبعثته مكافأة مالية تعادل مخصصات 3 أشهر عن كل سنة ميلادية اختصرها المبعوث من المدة المقررة لبعثته و ذلك بمراعاة التالي:
- عدم منح مكافأة إذا كانت المدة التي اختصرها المبعوث من بعثته بدون مرتب.
- إذا قلت المدة المختصرة عن سنة ميلادية حسبت المكافأة بنسبة ما يخص هذه المدة بعد جبر كسر الشهر إلى شهر كامل.
- حساب المكافأة على أساس المخصص الشهري الأكبر المحدد في الجدول المرافق لهذه اللائحة للشهور التالية للشهر الأول.
- على المبعوث أو المجاز دراسيا أن يكون متفرغًا تفرغًا كاملًا وأن يخصص كل وقته لدراسته وألا يمارس أي نشاط يتعارض مع غرض البعثة أو الإجازة الموفد من أجلها، وألا يقوم بعمل آخر يتعارض مع دراسته، ويحظر عليه الانضمام إلى أية تنظيمات أو جمعيات أو هيئات يكون بين أهدافها ممارسة النشاط السياسي.
- لا يجوز للمبعوث أو المجاز تغيير تخصص البعثة أو الدراسة ولا يجوز تغيير جهة البعثة أو الدراسة الموفد إليها إلا وفق شروط محددة.
الملخص
بدون استيفاء شروط التفرغ الدراسي في ديوان الخدمة المدنية لن يتمكن الموظفون من الحصول على الإجازة واستكمال دراستهم داخل الأراضي الكويتية أو خارجها، وتتكفل الدولة الكثير من الرسوم التي يحتاجها المواطن أثناء ابتعاثه إلى الخارج، ويشمل ذلك الرسوم الدراسية بالإضافة إلى راتب شهري.
المراجع
[1]mesferlaw.comمجلس الخدمة المدنية قرار رقم 10 لسنة 1986 بشان لائحة البعثات والاجازات الدراسية28 سبتمبر 2025